الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، فقال رحمه الله: ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه، من أقرب سن إلى تلك السن، وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع؛ لأنها سن وأصبع ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع، ويبقى لمقتص له خمس أصابع، وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها سبابة سالم الأصابع؟ لا خلاف في أن القصاص في ذلك، ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له، وهكذا القول في الأسنان، ولا فرق (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على يد أو رجل شلّاء أو لسان أشلّ، وهي صحيحة سليمة من الجاني، فإن القصاص لا يجب، فلا تؤخذ اليد أو الرجل الصحيحة بالشلّاء، كما لا يؤخذ اللسان الصحيح بالأشلّ.
• من نقل الإجماع: قال الجصاص (370 هـ): والدليل عليه اتفاق الجميع على امتناع أخذ اليد الصحيحة بالشلاء (2).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة، فإن كانت يد المقطوع شلاء، ويد القاطع صحيحة، فلا قصاص بالاتفاق (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب
(1) المحلى (11/ 254).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 171).
(3)
شرح السنة (10/ 179).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 229).
قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك؛ لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين (1).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (3).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنه لا تُقطع اليد الصحيحة بالشلّاء (4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة وفي قطع الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر مما قطع فلا مماثلة هنا (6).
2 -
أن الشلّاء ميتة، والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام داود الظاهري، حيث أجاز قطع الصحيح بالأشلّ (8).
وحجته في ذلك أن كل واحد من الصحيح والأشلّ مسمى باسم صاحبه، فيؤخذ به كما تؤخذ الأذن الصحيحة بالشلّاء (9).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) المغني (8/ 344).
(2)
حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 219).
(3)
البناية (12/ 139).
(4)
رحمة الأمة (ص: 239).
(5)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 314 - 315)، شرح الخرشي على خليل (8/ 16).
(6)
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 551).
(7)
ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 516).
(8)
المغني (8/ 344).
(9)
ينظر: المغني (8/ 344).