الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:
• المراد من المسألة: أن من غصب صبيا حرّا فمات الصبي بمرض أو حتف أنفه فإن الغاصب لا يضمنه مطلقًا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): الصبي الحر ليس بمال متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة والدم، والدليل عليه أنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم يضمن الغاصب شيئًا بالاتفاق (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة في أصح الوجهين (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الحرّ لا يضمن باليد كالكبير (5).
2 -
أنّ من لم يُضمن بالموت كبيرا، لم يضمن به صغيرا، كالميت (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في أحد الوجهين، فيرون أن عليه الدية؛ لأنه مات في حال تعدّيه عليه (7).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
(1) المبسوط للسرخسي (26/ 186).
(2)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1127).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (7/ 145)، المهذب (2/ 207).
(4)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 8)، الإنصاف (10/ 35).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (7/ 145 - 146).
(6)
المرجع السابق (7/ 146).
(7)
ينظر: المحرر في الفقه (2/ 136)، الكافي لابن قدامة (4/ 8).