الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ " قالوا: يا رسول اللَّه، لم يكن ثَمّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده" (1).
• وجه الدلالة: من قوله (لكم شاهدان. .)، فلو لم يكن للشهادة أثر في إثبات القتل لم يكن لهذا السؤال معنى (2).
ججج صحة الإجماع على أصل إثبات القصاص بالشهادة مع اختلافهم في عدد الشهود.
[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات القتل، إفرادا واجتماعا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص (3).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه (القصاص) شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8).
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (4524)، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 277)، وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي (8/ 120).
(2)
انظر: نيل الأوطار (7/ 42).
(3)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 412).
(4)
حاشية الروض المربع (7/ 608).
(5)
المغني (12/ 228).
(6)
ينظر: بدائع الصنائع (6/ 279)، البناية (9/ 105 - 106)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 140).
(7)
ينظر: المدونة (4/ 25).
(8)
ينظر: المهذب (3/ 452).
• مستند الإجماع:
1 -
عن الزهري، قال:"مضت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود، والقصاص"(1).
2 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء"(2).
3 -
أن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين، فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام؛ لأنها تجب مع الشبهة (3).
• من خالف الإجماع: الخلاف في هذه المسألة هو كما يلي:
1 -
ما روي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان (4).
وحجتهم أنهم قاسوا ذلك على الشهادة في الأموال (5).
2 -
وذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله إلى القول: بقبول شهادة الرجل الواحد والمرأتين في ثبوت القتل، بل وبالأربع من النساء.
واحتج لذلك بأن قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، يقتضي أن شهادة الرجل الواحد يقابله شهادة امرأتين من النساء مطلقا في كل حكم
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 533) برقم (28719)، دون قوله:(والقصاص)، وضعفه الألباني في الإرواء (8/ 295).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 329) برقم (15405)، وفي إسناده الحسن بن عمارة البجلي وهو متروك كما في تقريب التهذيب (1264).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 279).
(4)
ينظر: مصنف عبد الرزاق (15414).
(5)
ينظر: الحاوي (17/ 7)، الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (12/ 84)، البناية (9/ 105).