الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي:
• المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على أصبع زائد ممن أصبع أصلية، أو العكس، فإن القصاص لا يجب، ولا تؤخذ الأصبع الأصلية من الجاني بالأصبع الزائدة من المجني عليه، وهكذا العكس.
• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ): قوله (وإن تراضيا عليه: لم يجز). يعني: إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، وهذا بلا نزاع (1).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عدم التساوي في المكان والمنفعة؛ إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه، بخلاف الزائد (6).
2 -
أن قيمة الأصبع الزائدة حكومة عدل، وقيمة الأصبع الغير الزائدة أرش مقدر، فلا مساواة بينهما في القيمة (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم (456 هـ)، فأجاز القصاص للأصبع الزائد من الأصبع الأصلي، واستند في ذلك إلى عموم الآية الدالة على القصاص في الأطراف {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
(1) الإنصاف (10/ 20).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 218).
(3)
ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 290).
(4)
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 42).
(5)
ينظر: مغني المحتاج (5/ 261)، أسنى المطالب (4/ 26).
(6)
ينظر: دقائق أولي النهى (3/ 284).
(7)
ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 290).