الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، حيث لم يروا القصاص من قلع العين مطلقا كما تقدم في المسألة السابقة، وأن القصاص عندهم في العين يختص بذهاب ضوئها مع بقائها قائمة (1).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:
• المراد من المسألة: أن الأعور إذا جنى على من له عينان صحيحتان ففقأ إحدى عينيه، فإن القصاص واجب للصحيح المجني عليه، فيقتص له من الأعور فتفقأ عينه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه، ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين، وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، فقوله:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} عامّة في عين الأعور والصحيح.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح (5)، فقالوا: إذا قلع الأعور عين
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 94)، تبيين الحقائق (6/ 111).
(2)
الحاوي (12/ 286).
(3)
ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 302).
(4)
ينظر: المدونة (4/ 637)، البيان والتحصيل (16/ 128).
(5)
ينظر: الأوسط (13/ 212)، المغني لابن قدامة (8/ 330).