الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتجب الدية فيها الدية كما تجب في ذهابها حسّا (1).
3 -
أن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة، فإذا زالت منفعته كلها وجب عليه موجبه كلّه، ولا عبرة للصورة بدون المنفعة لكونها تابعة؛ فلا يكون لها حصة من الأرش إلا إذا تجردت عند الإتلاف، بأن أتلف عضوا ذهبت منفعته فحينئذ تجب فيه حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء، أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة (2).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[222/ 2] في ذهاب استمساك الغائط الدية
• المراد من المسألة: أن البطن إذا ضرب فذهب به استمساك الغائط فإن الواجب فيه دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية) وبهذا قال ابن جريج، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ولم أعلم فيه مخالفا إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى: فيها ثلث الدية (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، وأما المالكية، والشافعية فلم أقف على قول لهم في خصوص هذه المسألة، وقال الإمام ابن حزم في فصل في إفضاء الرجل المرأة: عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو، وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعلية ثلث الدية (5).
(1) ينظر: المغني (8/ 458)، البحر الرائق (8/ 356).
(2)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 131 - 132).
(3)
المغني (12/ 151).
(4)
ينظر: فتاوى قاضيخان (3/ 267).
(5)
المغني (12/ 151).