الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن حججهم أن الفقير الذي صدرت منه الجناية مباشر للإتلاف لذلك وجب عليه العقل، بخلاف ما لو كانت من غيره (1).
كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية عندهم حيث قالوا: أن الفقير يحمل من العقل حكاها أبو الخطاب وأطلقها، وقد قيّد المجد الفقير الذي يحمل العقل بالمعتمل -أي: المحترف-.
قال الزركشي: وهو حسن، ولكن المذهب عند الحنابلة أن الفقير لا يحمل العقل، وهناك من أطلق الروايتين بدون تقييد بالمعتمل (2).
ومن حججهم: أنه من أهل النُصرة فكان من العاقلة كالغني (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[239/ 13] لا عقل على النساء من العصبة
• المراد من المسألة: أن المرأة ليست من العاقلة، فلا تحمل من الدية شيئا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبى إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا وكذلك المعتوه عندي (4). ونقله الإمام الشربيني (977 هـ)(5).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا (6).
ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(7).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل لأحد
(1) ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 284)، منح الجليل (9/ 145 - 146).
(2)
ينظر: الإنصاف (10/ 120 - 121)، المبدع (7/ 341 - 342).
(3)
ينظر: المغني (8/ 396).
(4)
الأم (12/ 417).
(5)
مغني المحتاج (4/ 95).
(6)
الإجماع (ص: 126)، وانظر: الإشراف (8/ 6).
(7)
حاشية الروض المربع (6/ 282).
من هؤلاء في تحمل العقل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة (1).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة، والصبي لا يعقلان مع العاقلة، وكذا على الفقير، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الظواهر (2).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): المرأة لا تحمل العقل بالإجماع (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالدية على العصبة، وليس النساء عصبة أصلا، ولا يقع عليهن هذا الاسم، والأموال محرمة إلا بنص، أو إجماع، ولا نص ولا إجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة (6).
2 -
عن عمر رضي الله عنه قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة (7).
3 -
أن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته، والناس لا يتناصرون بالنساء؛ ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية (8).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) المغني (12/ 47).
(2)
البناية (12/ 466).
(3)
مغني المحتاج (4/ 96).
(4)
ينظر: الكافي (2/ 1106)، التاج والإكليل (8/ 348).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 275 - 276).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 275 - 276).
(7)
احتج به الحنفية في كتبهم، كالمبسوط والهداية، وقال عنه الزيلعي في نصب الراية (4/ 399) غريب انتهى، وقال ابن حجر في الدراية (2/ 288): لم أجده انتهى.
(8)
ينظر: الهداية (4/ 508).