الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى (6).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ
• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.
(1) بداية المجتهد (4/ 190).
(2)
ينظر: المغني (8/ 317).
(3)
ينظر: المبسوط (29/ 91)، بدائع الصنائع (7/ 297).
(4)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 178)، أسنى المطالب مع حاشية الرملي (4/ 22).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 8، 73).
(6)
ينظر: المغني (8/ 317).