الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على القروي ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم" (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:
• المراد من المسألة: أن دية المجوسي أو الوثني لها قدر محدود مقدّر بثمانمائة درهم لا تزيد عليه ولا تنقص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، . . .، دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود صلى الله عليه وسلم وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم) ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على: أنه إجماع (2).
قال ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم، . . .، وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم. . .، ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا (3).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
قال المرداوي (885 هـ): فائدتان إحدا هما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع (5).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(6).
(1) أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 347)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 134)، وقال الطريفي في التحجيل (ص: 499): وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.
(2)
البيان (11/ 493).
(3)
المغني (8/ 401).
(4)
ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246).
(5)
الإنصاف (10/ 65).
(6)
ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 245).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
عن مكحول قال: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دية المجوسي بثمان مائة درهم"(2).
2 -
ما روي عن عمر (3)، وعثمان (4)، وعلي، وابن مسعود (5) رضي الله عنهم وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثلثا عشر دية المسلم).
3 -
أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة، وإذا كانت الدية تنقص بصفة الأنوثة فبالكفر أولى (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية فقالوا: إن ديته مثل دية المسلم (7)، وهو قول الثوري، وعثمان البتي (8)، والحسن بن صالح،
(1) ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 296)، جامع الأمهات (1/ 501).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 127) رقم (10220).
(3)
أخرجه الدارقطني في سننه (3356)، وقال البيهقي في معرفة السنن (12/ 142): إسناده صحيح.
(4)
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 98): وأما أثر عثمان: فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "دية المجوسي ثمانمائة درهم"، قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلب صيد، لا يعرف مثله في الكلاب فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب، انتهي، والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
(5)
أخرجه عن علي، وابن مسعود البيهقي في السنن الكبرى (8/ 176) رقم (16343).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 84)، بدائع الصنائع (7/ 254).
(7)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 254)، البناية (13/ 171 - 172)، تبيين الحقائق (6/ 128).
(8)
عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري، محدث فقيه، ت 143 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 148)، تهذيب التهذيب (7/ 154).