الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم
• المراد من المسألة: أن غير البالغين من الصبية لا مدخل لهم في أيمان القسامة، سواء في أيمان المدّعين، أو أيمان المدّعى عليهم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): إذا كان المستحق نساء وصبيانا لم يقسموا: أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون، سواء كانوا من الأولياء أو مدّعى عليهم (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث. فذكر: الصبي"(6).
2 -
أن الأيمان حجة للحالف، والصبي لا يثبت بقوله حجة، ولو أقر على نفسه، لم يقبل، فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين
• المراد من المسألة: أن القسامة المشروعة عند من قال بها من الفقهاء تختص في دعوى الدم، فلا تدخل في دعاوى الأموال، والجناية فيما دون النفس.
(1) المغني (12/ 208).
(2)
ينظر: المبسوط للشيباني (4/ 482)، بدائع الصنائع (7/ 294).
(3)
ينظر: المدونة (4/ 26)، (4/ 647)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1117).
(4)
ينظر: الأم (6/ 97)، نهاية المطلب (17/ 66).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 323).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 158)، وهو صحيح.
(7)
ينظر: المغني (8/ 502).
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): أما الجواب عن قياسهم على سائر الدعاوى: فهو إجماعنا على اختصاص القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح، ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا (2).
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم الظاهري (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بها في النفس، دون غيرها، ولم يأت نص كالذي جاء في النفس يقضي بثبوته في غيرها، فدل على أنها مختصة بالدماء فقط (7).
2 -
أن القسامة ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها، وبقي ما سوها على الأصل (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه لهم، حيث قالوا بثبوت القسامة في الأطراف والجراح، حكاه الإمام الروياني وغلّط قائله (9).
ججج عدم صحة الإجماع المنقول في المسألة في الأطراف والجراح،
(1) الحاوي (7/ 13).
(2)
المغني (8/ 509).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 293).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع (8/ 154)، الهداية (4/ 504).
(5)
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1120)، الذخيرة (12/ 289).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 306).
(7)
ينظر: الفواكه الدواني (2/ 184).
(8)
ينظر: بدائع الصنائع (8/ 154)، حاشية الروض المربع (7/ 293).
(9)
ينظر: روضة الطالبين (10/ 9)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (2/ 225).