الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[240/ 14] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في القدر والحد الذي يجب على العاقلة تحمله (1) فإنهم اتفقوا على أنه إذا بلغ الثلث أو زاد على ذلك فإنه واجب على العاقلة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة (2).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمع أن ما بلغ الثلث من الدية فما زاد منحته العاقلة (3).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمعوا أن العاقلة تحمل الثلث فصاعدا، لأن من قال إن العاقلة تحمل القليل والكثير، ومن قال إنها تحمل العشر أو نصف العشر، فقد قال إنها تحمل الثلث، فكان الثلث مخصوصا بالإجماع من الأصل المتفق عليه (4).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون أن أرش الجناية فيما دون النفس إذا بلغ نصف عشر الدية فصاعدا فإنه تتحمله العاقلة وهذا يدل على أن ما زاد على ثلث الدية تتحمله العاقلة من باب أولى (6).
وكذلك الشافعية حيث ذهبوا في المشهور عندهم وهو القول الجديد إلى
(1) ينظر: الأوسط (13/ 347)، المحلى (11/ 268).
(2)
الإجماع (ص: 126)، وانظر: الأشراف (8/ 7)، (8/ 8).
(3)
الاستذكار (25/ 183).
(4)
المقدمات الممهدات (3/ 326).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 320).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 83 - 84)، بدائع الصنائع (7/ 322).
تحمل العاقلة كل ما قلّ أو كثر، من قتل أو جرح وهذا يعني قطعًا أن ما زاد على ثلث الدية تحمله العاقلة (1).
كما وافقه أيضا الحنابلة (2)، وابن حزم الظاهري (3).
• مستند الإجماع:
1 -
ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة (4). ولا يعرف له مخالف في الصحابة (5).
2 -
أن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعدا، تخفيفا عن الجاني، لكونه كثيرا يجحف به (6).
• من خالف الإجماع: نقل الإمام ابن حزم عن الإمام الزهري أنه قال: لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث، فهو في مال الجاني (7).
وحجته في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "الثلث كثير"(8) فصار مضافا إلى ما زاد عليه في تحمل العاقلة له (9).
(1) ينظر: الأم (7/ 344 - 346)، روضة الطالبين (9/ 358).
(2)
ينظر: المغني (8/ 384 - 385)، الإنصاف (10/ 126 - 127).
(3)
ينظر: المحلى (11/ 273).
(4)
أخرجه ابن حزم في المحلى (11/ 269)، وقال في (11/ 271): هو مرسل عن ابن سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب.
(5)
المحلى (11/ 271).
(6)
ينظر: المغني (8/ 384 - 385)، المبدع (7/ 345 - 346).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 268 - 269).
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (2742)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب الوصية بالثلث (1628).
(9)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 355).