الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا عصمة له أصلًا ورأسًا كالخنزير (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:
• المراد من المسألة: أن من ضرب زوجته ليأدّبها حيث جاز له كما لو ضربها لنشوز فأتلف منها شيئا فإنه لا يقتص منه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه.
قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: -قوله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط وجوب القصاص بوجود العمد، وضرب الرجل لامرأته إذا لم يكن فيه تعدّ ولا إسراف لا عمد فيه، إنما قصده التأديب.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 236)، المغني (11/ 471).
(2)
الاستذكار (25/ 290).
(3)
ينظر: الأم (6/ 190)، الحاوي (13/ 423)، نهاية المطلب (13/ 278).
(4)
ينظر: المغني (9/ 179)، الإنصاف (10/ 53)، كشاف القناع (6/ 16).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 23 - 24).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 90)، وقد صححه ابن الملقن، والألباني.