الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير (1).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير بالاتفاق (2).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): واتفقوا على أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بأن ولاية الأب لا تكون إلا لقِصَر في المولّى عليه كالصِغر في الولاية على الصغير، والكبير فاقد لهذا الوصف فلا معنى لأن يولّى عليه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع
.
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن الحامل إذا قتلت قتل عمد فإنه لا يقتص منها حتى تضع حملها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلًا أو امرأة عمدًا والتي قتلت حامل لم يُقد منها حتى تضع حملها قال
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 226).
(2)
رحمة الأمة (ص: 238).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 196).
(4)
حيث إنهم قيّدوا ولاية الأب على الصغير ما دام صغيرا. ينظر: المبسوط (26/ 161)، بدائع الصنائع (7/ 244)، البناية (13/ 93).
(5)
حيث إنهم قيدوا ولاية الأب على الصغير ما دام صغيرا. ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1101)، القوانين الفقهية (ص: 228)، الشرح الكبير للدردير (4/ 297).
أبو عمر هذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة (1).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضورا بالغين وطالبوا لم يؤخر القصاص إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا يؤخر القصاص حتى تضع (2).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف: أما في النفس، . . .، ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا (4). وقد نقله عنه ابن قاسم (5).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): أما تأخيرها إلى الوضع في قصاص النفس فبالإجماع (6).
وقال الإمام ابن قاسم (1392 هـ): وذكر غير واحد إجماع العلماء: أنها لا تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ (7)، وترضعه مع عدم وجود من يرضعه، لعموم الآية وغيرها (8).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ
(1) الاستذكار (8/ 79).
(2)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 225).
(3)
بداية المجتهد (4/ 2179).
(4)
المغني (11/ 567).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 199).
(6)
مغني المحتاج (4/ 43).
(7)
اللبأ: أول اللبن عند الولادة. المصباح المنير (2/ 548).
(8)
حاشية الروض المربع (7/ 200).
(9)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 94).
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].
• وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا (1).
2 -
عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قَتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها"(2).
3 -
ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها قالت: يا رسول اللَّه، طهّرني، فقال:"ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال:"وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال:"آنت؟ " قالت: نعم، فقال لها:"حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"قد وضعت الغامدية"، فقال:"إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها (3).
• وجه الدلالة أن الحديثين دلّا على تأخير الحدّ على الحامل، ويقاس عليه القصاص لكونه في معناه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: المغني (11/ 567).
(2)
أخرجه ابن ماجه، في سننه، كتاب الديات، باب الحامل يجب عليها القود (2694)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 280)، قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (4/ 212): تفرد به ابن ماجه وفيه نظر، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 138).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (1695).