الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم الآيات التي تنفي الكُلفة والحرج والعسر عن الأمة ومنها: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
2 -
أنه لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل، والتخفيف عنه، فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره، ويجحف به، كالزكاة (2).
3 -
أنه لو كان الإجحاف مشروعا كان الجاني أحق به؛ لأنه موجب جنايته، وجزاء فعله، فإذا لم يشرع في حقه، ففي حق غيره أولى (3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
تنبيه: الإجماع وقع على عدم تكليف العاقلة ما يشق عليها ويجحف بها، أما المقدار الواجب على كل واحد من العاقلة، فهذا قد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء ليس هذا مجال سرده (4).
[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم
• المراد من المسألة: أن الإخوة لأم ليسوا ممن يجب عليه تحمل الدية؛ إذ ليسوا من العاقلة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (5).
(1) ينظر: المحلى (11/ 277 - 278).
(2)
ينظر: المغني (8/ 394).
(3)
ينظر: المغني (8/ 394).
(4)
ينظر: المغني (8/ 394).
(5)
الإجماع (ص: 126)، وانظر: الإشراف (8/ 6).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء. . .، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، . . .، قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (1).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): واتفق العلماء أن إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبة ليسوا من العاقلة (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام، والزوج، وكل من عدا العصبات، ليس هم من العاقلة (3).
وقد نقل النص نفسه الإمام شمس الدين ابن قدامة (4).
وقال البرهان ابن مفلح (884 هـ): أن العصبات من الإخوة من الأم وذوي الأرحام والنساء، ليسوا من العاقلة بغير خلاف (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية حيث يرون أن عاقلة الرجل هم أهل ديوانه (6) فلا يجعلونه على العصبة إلا إذا لم يكن داخلا في
(1) الاستذكار (25/ 65).
(2)
الذخيرة (12/ 392).
(3)
المغني (8/ 390).
(4)
الشرح الكبير (9/ 645).
(5)
المبدع (7/ 341).
(6)
الديوان: الجريدة، من دوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنها قطع من القراطيس مجموعة، يقال فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة، وأهل الديوان هم أهل الرايات: وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان. ينظر: المغرب (ص: 171)، عمدة القاري (24/ 65).
الديوان، فتكون الدية حينئذ على العصبة من النسب، والأخوة لأم ليسوا من العصبة (1).
والشافعية حيث يرون العاقلة هم الذكور البالغون العقلاء من عصبات القاتل ما عدا عمودي النسب يقدم الأقرب فالأقرب، وأقرب العصبات بعد العمودين الأخوة أولاد الأب سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب، أما الأخوة لأم فليسوا داخلين في العقل إذ إنهم ليسوا من العصبات (2).
وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أن العاقلة هم الأولياء، وهم العصبات، وأولاد الأم ليسوا من العصبات، بل هم من أصحاب الفروض (3).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أسجعٌ كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية (4). فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوجب الدية على العصبة ومعلوم أن الأخوة لأم ليسوا من العصبة.
2 -
أنهم ليسوا من أهل النصرة، وعمدة العقل النصرة، وليسوا منها (5).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (27/ 125)، البحر الرائق (8/ 455).
(2)
ينظر: نهاية المطلب (16/ 505 - 507)، فتح الوهاب (2/ 177).
(3)
ينظر: المحلى (11/ 264).
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني (1681).
(5)
ينظر: المبدع (7/ 341).