الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث شروط القصاص
[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:
• المراد من المسألة: لا يُقتص من المجنون والصبي، ومن في حكمهم كالنائم، والمغمى عليه، ومن يفيق أحيانا، ويغيب أحيانا إذا كانت جنايتهم في تلك الحال.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه فيما يجني، فإِنْ كان يفيق أحْيانًا، ويغيب أحيانًا فما جناه في حال إِفاقته، (فعليه) فيه ما على غيْره من البالغين غيْر المجانين (2).
وقال في موضع آخر: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أَنه لا قود بين الصبيان، . . .، قال أبو عمر: أما قوله: لا قود بين الصبيان. فهو أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه (3).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة (620 هـ): لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما (4).
(1) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص (142).
(2)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 50).
(3)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 56).
(4)
المغني (8/ 284).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) في حاشيته على الروض (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والشافعية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق"(4).
• وجه الدلالة: أن القلم هنا في الحديث مجاز أريد به الكناية عن عدم التكليف، فهؤلاء الثلاثة غير مكلفين ولا مؤاخذين بتصرفاتهم، والرفع هو إسقاط التكليف عنهم (5).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العمد قود"(6).
• وجه الدلالة: أن العمد في باب القتل ما يكون محظورًا محضًا ولهذا علق الشرع به ما هو عقوبة محضة، وفعل الصبي لا يوصف بذلك؛ لأنه ينبني على الخطاب فلا يتحقق منه العمد شرعًا في باب القتل (7).
(1) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 189).
(2)
انظر: المبسوط للسرخسي، (6/ 27)، بدائع الصنائع (7/ 234)، الهداية (4/ 475).
(3)
انظر: الوسيط (6/ 283)، روضة الطالبين (9/ 149)، مغني المحتاج (5/ 235).
(4)
أخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق برقم (4398)، والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (1423)، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه برقم (2041)، وصححه ابن خزيمة برقم (1503)، وابن حبان برقم (142)، والحاكم برقم (949)، والضياء المقدسي في المختارة برقم (415).
(5)
ينظر: أحكام القرآن للجصاص، (1/ 229)، عون المعبود، (9/ (1542).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 90)، وقد صححه ابن الملقن، والألباني.
(7)
انظر: المبسوط للسرخسي، (2) 7/ 6).