الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دية الخطأ، والعمد، وشبه العمد كلها سواء، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
وحجته في ذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا، وحيث إن القائلين اختلفوا في موضع التغليظ وقدره، واتفقوا على دية الخطأ، فلا يزاد عليها شيء بالاختلاف (1).
2 -
كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، حيث لا يرون التغليظ في غير شبه العمد والعمد الذي لا قصاص فيه، ويرون أن التغليظ يختص بالقتل شبه العمد، والعمد الذي يسقط فيه القصاص لشبهة، والدية المغلظة تكون عندهم أرباعا (2)، والمالكية في غير قتل الأصل فرعه، حيث إنهم لا يرون التغليظ إلا في هذا الموضع، والديات عندهم ثلاث: دية الخطأ مخمسة، ودية العمد إن قبلت مربّعة، والدية المغلّظة أو شبه العمد على رواية تكون مثلثة، وهي مختصة بتعمّد الأصل قتل فرعه (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط:
• المراد من المسألة: أن التغليظ المشروع في الدية إذا كان القتل عمدًا أو شبه عمد على أهل الإبل عند القائلين به يختص بالزيادة في أوصاف أسنان الإبل، وليس في عددها، فلا تزيد في مجموعها على المائة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ): قد اتفقوا على أن التغليظ في الأسنان، وأن التغليظ فيها لا يكون بزيادة العدد (4).
(1) ينظر: الأوسط (13/ 151).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 251).
(3)
ينظر: البيان والتحصيل (15/ 434 - 435)، التاج والإكليل (8/ 338).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (5/ 95).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وبالاتفاق صفة التغليظ ليست من حيث العدد، بل من حيث السنّ (1).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا يتضاعف بالتغليظ، ولا خلاف فيه كما قاله العِمراني (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إلا في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها"(6).
2 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا، أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه، فهو لهم"(7).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) المبسوط للسرخسي (26/ 77)، وقال في الموضع نفسه: ولا خلاف أن صفة التغليظ في الدية لا تثبت إلا في أسنان الإبل.
(2)
مغني المحتاج (4/ 55).
(3)
ينظر: المدونة (4/ 558)، منح الجليل (9/ 91).
(4)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 12)، الإنصاف (10/ 59 - 60).
(5)
ينظر: المحلى (10/ 282، 299).
(6)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 88)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة (2627)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (4796)، وصححه ابن حبان في صحيحه (6011).
(7)
تقدم تخريجه (ص: 227)، وهو حسن.