الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح: المنقلة، والمأمومة وغيرهما، واحتج بعموم قوله تعالى:{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة، ولم يخص شيئا - فنحن نشهد بشهادة اللَّه تعالى التامة الصادقة، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى: أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[106/ 11] لا قصاص في المنقِّلة:
• المراد من المسألة: أن المنقِّلة وهي ما ينقل العظم عن موضعه (2) من الجراح لا يجب فيها قود ولا قصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن المنقِّلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فرُوِّينا أنه أقاد منها (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية في المشهور (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) ينظر: المحلى (11/ 98).
(2)
ينظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 317)، أنيس الفقهاء (ص: 109).
(3)
الإجماع (ص: 123).
(4)
ينظر: البناية (13/ 188 - 190)، تبيين الحقائق (6/ 133).
(5)
ينظر: البيان والتحصيل (16/ 95)، والتاج والإكليل (8/ 315).
(6)
ينظر: الأم (6/ 61)، الوسيط (6/ 288)، روضة الطالبين (9/ 180 - 181).
(7)
ينظر: المغني (8/ 323)، الشرح الكبير لابن قدامة (9/ 461 - 462).
• مستند الإجماع:
1 -
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قَوَد في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة"(1).
2 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ"(2).
والمنقِّلة جرح من جراح العظم كما تقدم.
3 -
أن القصاص في المنقِّلة ممتنع؛ لتعذر إمكان المماثلة الذي يبنى عليه القصاص (3).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما، فقد روي عنه أنه اقتص من المنقلة (4)، والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (5).
واحتُجّ له بأن المنقّلة أمرها أخفّ من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رضّ العظم مع بقاء الصفاق، وذلك لا يكون منه التلف غالبا؛ لأن أكثر ما فيه القود (6).
وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح، المنقلة، والمأمومة وغيرهما، واحتج بعموم قوله تعالى:{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة
(1) تقدم تخريجه (ص: 354)، وقد ضعفه البوصيري.
(2)
لم أقف عليه، وقد قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 350): غريب، وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 269): لم أجده.
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 146)، التاج والإكليل (8/ 315).
(4)
أخرجه مالك في الموطأ (2506)، وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 257) رقم (27867)، (27868)، وقال ابن قدامة في المغني (8/ 323): ليس بثابت عنه.
(5)
ينظر: المنتقى (7/ 90)، بداية المجتهد (4/ 190).
(6)
ينظر: المنتقى (7/ 90).