الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هواء مشترك (1).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى
• المراد من المسألة: أن الخاتن ونحوه من المتطبّبين إذا فرّط كأن يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ونحوه، أو تعدّى كأن يتجاوز موضع القطع، فإنه ضامن لجنايته وسرايتها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به يعقله عنه العاقلة (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبّب، إذا عرف منهم حِذق الصنعة، ولم تجن أيديهم) وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به، لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة، الثاني: ألا تجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع، فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه، فلم يضمنوا سرايته، كقطع الإمام يد السارق، فأما إن كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع الطبيب سِلعة من إنسان فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالّة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه هذا، ضمن فيه كله. . وكذلك الحكم في البزّاغ، والقاطع في القصاص، وقاطع يد السارق، وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا (3).
(1) ينظر: المغني (8/ 427).
(2)
الإجماع (ص: 125).
(3)
المغني (5/ 398).