الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" (1).
2 -
ما رواه أبو رِمثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه"(2). أي: لا يلزمك موجب جنايته، ولا يلزمه موجب جنايتك.
3 -
أن العقل مبناه على التناصر، والابن من أهله، ولأن العصبة في تحمل العقل كالابن في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، والابن أحق العصبات بميراثه، فكان أولى بتحمل عقله (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:
• المراد من المسألة: أن الدية الثابتة بجناية العمد، لا تحملها العاقلة، وإنما تجب في مال العامد وحده.
• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (179 هـ): ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا (4).
وقال ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (5).
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4564)، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها (2647)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الديات، باب من قتل بحجر أو سوط (4801)، والكبرى (6976)، وقال: هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد.
(2)
تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(3)
ينظر: المغني (8/ 390 - 391).
(4)
الموطأ مع الاستذكار (8/ 128).
(5)
الإجماع (ص: 126)، وانظر: الإشراف (8/ 10).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): لا خلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلة، سواء وجب فيها القود أو لم يجب، كجناية الوالد على الولد، وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح (1).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد (2).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل (4).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في البقرة، وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (5).
وقال الإمام ابن القيم (751 هـ): والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل العمد بالاتفاق (6).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي رِمثة رضي الله عنه قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم العمد، فسمعته يقول:"أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك"، ثم قال: فنظر، ثم قال:"من هذا معك يا أبا رمثة؟ " فقلت:
(1) الحاوي (12/ 340).
(2)
المحلى (10/ 403).
(3)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 230).
(4)
المغني (8/ 353).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 331).
(6)
إعلام الموقعين (2/ 36).
(7)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 256 - 257)، البناية (13/ 213 - 214).