الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي اليمنى ثلثها (1)، وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء في الخطأ فيهما، وإنما فيهما القود في العمد (2).
5 -
ثديا المرأة: حيث لا يرى الإمام ابن حزم الظاهري فيهما شيئا في الخطأ، لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك، وإنما فيهما القود في العمد (3).
ججج صحة الإجماع المنقول في الجملة إلا في بعض تفاصيله على نحو ما تقدم، واللَّه أعلم.
[201/ 36] في مجموع الأسنان الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في الأسنان كلها إذا سقطت بجناية الخطأ دية كاملة.
• من نقل الإجماع: وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي مجموع الأسنان - وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية، وفي كل سن خمسة أبعرة (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية في قول مرجوح (5)، والإمام أحمد في رواية عنه (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أنها ذات عدد تجب فيها الدية فلم تزد على دية الإنسان كالأصابع
(1) أخرجه عنه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 85)، وقال: روي عنه من وجوه.
(2)
ينظر: المحلى (11/ 80).
(3)
ينظر: المحلى (11/ 86).
(4)
رحمة الأمة (ص: 243).
(5)
ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص 226)، مغني المحتاج (5/ 312).
(6)
ينظر: المغني (8/ 452)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 160).