الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما شبه العمد فلا يقولون به إلا أن الإمام مالك يخصصه بقتل الوالد لولده فإنه يقول بشبه العمد في ذلك (1).
وحجتهم أن القرآن لم يذكر إلا العمد والخطأ، ولم يذكر شبه العمد، وأما الأحاديث فإن الإمام مالك وجّهها على قتل الوالد لولده، وألحق به الجد مع حفيده فإنه يقول بشبه العمد في ذلك.
وأما ابن حزم فإنه ضعف الأحاديث الواردة في ذلك (2).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة لثبوت الخلاف فيها، ويحتمل أن مراد الإمام الجصّاص بإجماع السلف إجماع الصحابة، وهو كذلك كما تقدم نقله في مستند الإجماع.
[8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه
• المراد من المسألة: أن من قتل شخصا خطأ لَمْ يأثم بقتله إياه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): لا ذنب لقاتل النفس خطأ بلا خلاف (3).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): قال الشيخ أبو حامد (4): ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد إلا أن قتل العمد يتعلق به الإثم، وقتل الخطأ لا إثم فيه (5).
(1) ينظر: المدونة، (4/ 558)، الذخيرة، (10/ 12 - 13)، المحلى، (10/ 214).
(2)
ينظر: المدونة، (4/ 558)، الذخيرة، (10/ 12 - 13)، المحلى، (10/ 214).
(3)
المحلى (9/ 11).
(4)
هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني، فقيه شافعي، له شرح مختصر المزني، ت 406 هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 172)، شذرات الذهب (5/ 37).
(5)
البيان (11/ 621).