الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما (1).
[150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:
• المراد من المسألة: أن الخنثى المشكل، وهو الذي معه آلة الذكر وآلة الأنثي، وأشكل أمره ولم يتبين أذكر هو أم أنثى (2)، فإن ديته نصف دية الأنثى مع نصف دية الذكر.
• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ): فائدة: قوله (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى). وهو صحيح بلا نزاع (3).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو الفتوى عندهم (5)، وكذلك وافق المالكية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا واحدا، وقد يئسنا من انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين (7).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو حنيفة والشافعية حيث
(1) إعلام الموقعين (2/ 114).
(2)
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 375).
(3)
الإنصاف (10/ 64).
(4)
ينظر: حاشية الروض المربع (7/ 247).
(5)
ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 130)، البناية (13/ 535).
(6)
ينظر: مواهب الجليل (6/ 433)، منح الجليل (9/ 719).
(7)
ينظر: المغني (8/ 486)، الشرح الكبير (9/ 520).