الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبير (1).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): ويدل على التكافؤ لين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدا لوجب عليه القصاص، ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يفرق بين سليم الأعضاء وناقصها في القصاص في النفس، بل هما سواء.
2 -
أنه لا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب، فلم يجب معه شيء على المقتص منه، كسائر القصاص (5).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
• المراد من المسألة: أن سن الصبي إذا قلعت فنبتت مكانها أخرى فإن الأرش لا يجب.
(1) الجامع لأحكام القرآن (2/ 248).
(2)
فتح الباري (12/ 198 المعرفة)، (12/ 206 دار الريان).
(3)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 239).
(4)
ينظر: المغني (8/ 296)، الشرح الكبير (9/ 412).
(5)
ينظر: المغني (8/ 296).
• من نقل الإجماع: قال الإمام المَرغيناني (593 هـ): لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من اللَّه تعالى، وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة (1).
وقال الإمام الزيلعي (743 هـ): لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى، فلم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه (7)، فقالوا: تجب حكومة، وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع (8).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) الهداية (4/ 464).
(2)
تبيين الحقائق (6/ 137).
(3)
المدونة (4/ 574)، النوادر والزيادات (13/ 445).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 272)، المهذب (3/ 227).
(5)
ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 32)، المغني (8/ 333).
(6)
ينظر: المغني (8/ 453).
(7)
ينظر: نهاية المطلب (16/ 382)، تكملة المجموع للمطيعي (19/ 101).
(8)
ينظر: مجمع الأنهر (2/ 647)، تكملة المجموع للمطيعي (19/ 101).