الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[115/ 7] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية
.
• المراد من المسألة: أنّ من تعدّى بفعل شيء وتسبّب في حصول الجناية فالضمان في حقّه واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما إن أخرج إلى ملك أَدمي معيّن شيئًا من جناح أو ساباط (1) أو ميزاب أو غيره فهو متعدّ، ويضمن ما تلف به، لا أعلم فيه خلافا (2).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): التسبّب بطريق التعدّي (من أسباب الضمان) ولا خلاف لأحد فيه (وهو الأصل) أي: التعدّي أصل في باب الضمان (3).
قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعدّيه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق، قال مالك. . . وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)} [البقرة: 190].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن جميع أنواع الاعتداء وذمّ المعتدين، وعليه فمن اعتدى في شيء فتلف بسببه أو مال أحد فإنه يضمنه.
(1) الساباط: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. تهذيب اللغة (12/ 240).
(2)
المغني (12/ 98).
(3)
البناية (12/ 286 - 287).
(4)
رحمة الأمة (ص: 250).
(5)
ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 614)، شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي (8/ 8).