الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (1821 هـ)(1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يمكن الاستدلال بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه:"وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِنّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل"(6).
• وجه الدلالة: أنه جاء ذكر جراح الرأس مستقلا وهو المأمومة، ثم جاء ذكر الجائفة بعده، ولو كان اسم الجائفة يشمل جراح الرأس، لاقتصر عليه، ولما كان هناك حاجة لذكر لفظ المأمومة.
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[101/ 6] ثبوت القصاص في الموضِّحة:
• المراد من المسألة: أن الموضِّحة التي توضّح العظم يجب فيها القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن الموضِّحة فيها القصاص إذا كانت عمدا (7).
(1) سبل السلام (7/ 47).
(2)
ينظر: المبسوط (26/ 99)، تحفة الفقهاء (3/ 112).
(3)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 263، 265)، تكملة المجموع (19/ 69 - 70).
(4)
ينظر: المغني (8/ 322، 474)، الفروع وتصحيحه (9/ 467).
(5)
ينظر: مراتب الإجماع، (ص: 141).
(6)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 606)، والنسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (4853)، وصححه ابن حبان في صحيحه (6559)، والحاكم في مستدركه (1447).
(7)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 237).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(1).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في الموضِّحة القصاص إن كان عمدا (2).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما الشِجَاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة (3).
وقال الإمام المرداوي (885 هـ): (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضِّحه في جميع رأسه) بلا نزاع أعلمه (4).
وقد نقل قريبًا من هذا النص الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم الظاهري (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "كتاب اللَّه القصاص"(9).
• وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة، والموضحة جرح يمكن القصاص فيه بالمماثلة (10).
(1) حاشية الروض المربع (7/ 221).
(2)
رحمة الأمة (ص: 242).
(3)
بدائع الصنائع (8/ 186).
(4)
الإنصاف (10/ 28).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 221).
(6)
ينظر: الذخيرة (12/ 327)، القوانين الفقهية، (ص: 230)، مختصر خليل (ص: 230).
(7)
ينظر: الأم (6/ 54)، نهاية المحتاج (7/ 283).
(8)
ينظر: المحلى (11/ 97).
(9)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (2703).
(10)
ينظر: تكملة المجموع (18/ 401).