الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع العاقلة
[227/ 1] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ المحض إنما تجب على عاقلة القاتل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (310 هـ): أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك (1).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (2).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية (3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): سَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأمته وشرع لها من دينه أن دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل، وهم رهطه وعشيرته وقبيلته؛ لئلا يكون دمه مطلولا، فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط، وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسليم (4).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وهذه الدية على عاقلة القاتل بمنزلة الدية في الخطأ وهو قول عامة العلماء، وكان أبو بكر الأصم يقول لا تجب الدية على العاقلة بحال (5).
(1) تفسير الطبري (7/ 323).
(2)
الإجماع (ص: 125)، وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (8/ 5، 7، 8).
(3)
المحلى (11/ 56).
(4)
الاستذكار (25/ 179).
(5)
المبسوط للسرخسي (26/ 65).