الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
أنه مأذون لهم فيما فعلوا لأن لهم الأهلية (1).
2 -
أنهم لو ضمنوا، لم يرغب أحد في ممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يتسبب في وقوع الناس في الضيق والحرج (2).
ججج صحة الإجماع المنقول في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:
• المراد من المسألة: أن الصبي والنائم إذا أتلفا مال أحد فإن الضمان واجب عليهما ويلزمهما وإن سقط عنهما المأثم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد (3).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف، أو فيه أهلية التكليف كالتمييز (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الإتلاف موجب الضمان وسببه، ولا يتوقف على قصد المُتلِف (8).
(1) ينظر: الأم (6/ 86).
(2)
ينظر: الوسيط في المذهب (6/ 525).
(3)
الاستذكار (25/ 31).
(4)
الذخيرة (12/ 259).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 86)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 95).
(6)
ينظر: الأم (4/ 471)، الحاوي للماوردي (11/ 377).
(7)
ينظر: المبدع (5/ 49)، منار السبيل (2/ 320).
(8)
ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 241).
2 -
أن الإتلاف فيه تفويت للمال على صاحبه، فوجب على متلفه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده (1).
3 -
أن هذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادّعى الخطأ وعدم القصد (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، حيث لا يرى وجوب الضمان على الصبي، ولا على المجنون، وفي ذلك يقول: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه، ولا على سكران فيما أصاب في سكره -المخرجِ له من عقله- ولا على من لم يبلغ، ولا على أحد من هؤلاء: دية، ولا ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء؛ لما ذكرنا في الطلاق وغيره من الخبر الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران لا يعقل. . . فإن قالوا: فهلا جعلتم في ذلك دية؟ قلنا: لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام" فأموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغير نص، كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلا (3).
وأما النائم فيرى وجوب الضمان عليه، وفي ذلك يقول: وأما النائم فبخلاف المغمى عليه، والمجنون؛ لأنه مخاطب، وهما غير مخاطبين، إلا أنه لا عمد له، فلو أن نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته، والكفارة عليه في ماله؛ لأنه مخاطب (4).
ججج صحة الإجماع في الضمان على النائم فيما أتلفه؛ لعدم وجود المخالف فيه، دون الغلام، فإنه لا يصح الإجماع فيه، لوجود المخالف.
(1) ينظر: كشاف القناع (4/ 116).
(2)
ينظر: إعلام الموقعين (2/ 171).
(3)
المحلى (10/ 216).
(4)
المحلى (11/ 220).