الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم:"قضى في الجائفة ثلث الدية"(1).
3 -
أنه مروي عن جمع من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم (2)، ولم يعلم لهم مخالف (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، فقال: إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (4).
ججج صحة الإجماع في دية الجائفة في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد روي عن مكحول كما تقدم أن فيها الثلثين، وقد وصف الإمام ابن المنذر قوله هذا بالشذوذ، ولكنه لم يصرح بأن ما خالفه مجمع عليه، بل قال:(وأجمع أكثر أهل العلم على القول به. . .)، وكذلك قال الإمام ابن قدامة، حيث قال:(هذا قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، إلا مكحولا، قال فيها: في العمد ثلثا الدية)(5)، واللَّه أعلم.
[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية
• المراد من المسألة: أن الجائفة إذا نفذت إلى الجانب المقابل للجانب التي دخلت منه فإن حكمهما حكم جائفتين، ففيها ثلثا الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية (6).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: فإن جرحه في جوفه فخرج
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 375) رقم (27075)، وهو مرسل.
(2)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 375) رقم (27072) و (27073) و (72073) و (72081).
(3)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 512).
(4)
ينظر: الإشراف (2/ 174).
(5)
المغني (8/ 474).
(6)
الأوسط (13/ 286).
من الجانب الآخر فهما جائفتان) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك (1)، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال: هي جائفة واحدة، وحكي أيضا عن أبي حنيفة (2).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية. . . ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر، وفي كل جائفة ثلث الدية، فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي، وعن أبي حنيفة في رواية أنه جائفة واحدة (3).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي عن ابن المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قضى على رجل
(1) لم أقف على هذا النص في كلام ابن عبد البر، في التمهيد والاستذكار، والذي وقفت عليه مما يقرب من هذا هو قوله في التميهد (17/ 365): أما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان.
بل إنه في موضع آخر إلى خلاف في مذهب مالك فقال في (17/ 368): والجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية وهو أحسن قول مالك.
(2)
المغني (12/ 168).
(3)
البناية (12/ 239).
(4)
ينظر: المدونة (4/ 566)، الشرح الكبير للدردير (4/ 271).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242)، المهذب (3/ 218).
رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية (1)، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا (2).
2 -
أن ما خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة (3).
3 -
أنها بمنزلة الجائفتين أحدهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه (5)، فقالوا: تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه.
وحكاه الإمام ابن قدامة، والعَيني تبعا له كما تقدم رواية عن أبي حنيفة، ولم أقف عليها في كتب الحنفية.
وحجتهم في ذلك الجائفة ما وصلت إلى الجوف، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة (6).
كما خالف هذا الإجماع المنقول مالك في رواية حيث جعل فيها دية جائفة واحدة (7).
وحجته في ذلك أنه إنما جُعل فيها ثلث دية لقدرها، وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه (8).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 369) رقم (17623)، وفال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 490): مرسل؛ لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر، فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنهما.
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (8/ 201).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242).
(4)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 75).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242)، المهذب (3/ 218).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242).
(7)
ينظر: المدونة (4/ 566)، التاج والإكليل (8/ 337).
(8)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 337).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[211/ 3] في الدامغة (1) ثلث الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في الدامغة وهي التي تخرق الدماغ ثلث الدية.
• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المعتمد عندهم (3)، والشافعية على الصحيح وهو المنصوص (4).
وأما الحنفية فلم يذكروا حكما لها، وقالوا: إن الدامغة لا يعيش الإنسان معها عادة بل تصير نفسا، فتخرج من أن تكون شجة، فلا معنى لبيان حكم الشجة فيها؛ لذلك تركت (5).
وهذا معنى ما قاله بعض الشافعية كإمام الحرمين، حيث قال: والدامغة: وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ، وليست من الجراحات؛ فإنها مذففة مجهزة كضرب الرقبة (6).
وقال الإمام النووي: وحكى الفُوراني (7) وجماعة أن فيها الدية بكمالها،
(1) الدامغة: هي التي تخسف الدماغ ولا حياة معها. المصباح المنير (1/ 199).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 272)، ولم أقف عليه في كتاب ابن هبيرة أو غيره، واللَّه أعلم.
(3)
ينظر: شرح مختصر خليل وحاشية العدوي (8/ 36)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (4/ 270).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 236 - 237)، روضة الطالبين (9/ 264).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 73 - 74)، بدائع الصنائع، (7/ 296)، وقد ذكر الموفق ابن قدامة في المغني (8/ 474) مثله في الاعتذار لعدم ذكرها من الأصحاب.
(6)
نهاية المطلب (16/ 188).
(7)
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوران الفوراني أبو القاسم المروزي، فقيه شافعي، =
لأنها تذفف (1)؛ وبهذا قال الإمام، وكأن الأوّلين يمنعون تذفيفها (2).
• مستند الإجماع: قياسها على المأمومة بل هي أولى؛ لأنها وصلت إلى جلدة الدماغ وزادت على ذلك فخرقتها، فهي أولى بوجوب ثلث الدية من المأمومة (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية، حيث يرون أن فيها حكومة (4).
كما خالفه أيضا الماوردي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة فقالوا: بوجوب حكومة مع ثلث الدية.
وحجتهم أن فيها وصف زائد عن صفة المأمومة وهو خرق غشاوة الدماغ فلذلك وجبت الحكومة مع ثلث الدية (5).
كما خالفه أيضا بعض الشافعية كالفوراني وجماعة فأوجبوا فيها الدية بكمالها، بحجة أنها تذفّف (6).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
= له الإبانة وغيرها، ت 461 هـ. ينظر: السير (18/ 264)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 248).
(1)
في المصباح المنير (1/ 196): داففته مدافّة ودفافا، من باب قاتل: إذا أجهزت عليه، ودفّ عليه يدفت، من باب قتل، ودفف تدفيفا مثله، والذال المعجمة في باب المدافّة لغة، ومعناه: جرحته جرحا يوحي الموت.
(2)
روضة الطالبين (9/ 264).
(3)
ينظر: منار السبيل (2/ 351).
(4)
ينظر: شرح الخرشي مختصر خليل مع حاشية العدوي (8/ 36)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 270).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 236 - 237)، روضة الطالبين (9/ 264)، المغني (8/ 473 - 474) الإنصاف (10/ 111).
(6)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 264)، مغني المحتاج (5/ 303).
[212/ 4] في المأمومة (1) ثلث الدية
• المراد من المسألة: أن الشجة إذا بلغت أمّ الدماغ وهي المأمومة فإن الواجب فيها أرش مقدّر وهو ثلث الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): لست أعلم خلافا في أن في المأمومة ثلث الدية، وبهذا نقول في المأمومة ثلث النفس، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث (2).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول فقال إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (3).
وقال أيضا: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية"، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا يخالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية. قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول (4).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ (5).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): واتفقوا على أن في المأمومة ثلث الدية (6). وقال أيضا: . . . وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في كل واحد منهما ثلث الدية (7).
(1) المأمومة: هي الجراح التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج. المصباح المنير (1/ 23).
(2)
الأم (12/ 269).
(3)
الإجماع (ص: 123).
(4)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 406).
(5)
مراتب الإجماع (1/ 141).
(6)
الاستذكار (25/ 125).
(7)
الاستذكار (25/ 7). وانظر: التمهيد (17/ 341، 365)، (17/ 381 - 382).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة التي للدماغ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية إجماعا (1).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير (2).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (3).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن حزم بذلك، قال في البحر: وهو إجماع (4).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6).
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المأمومة ثلث الدية"(7).
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(2)
بداية المجتهد (4/ 2211)، وانظر:(4/ 2212).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 272).
(4)
مغني المحتاج (4/ 58).
(5)
نيل الأوطار (7/ 60).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74)، الهداية (4/ 465).
(7)
تقدم تخريجه، وهو صحيح.
2 -
عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى في الآمة ثلث الدية"(1).
3 -
أنه مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (2)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (3).
4 -
قياس المأمومة على الجائفة بجامع أنّ كلّا منهما واصل إلى الجوف (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، حيث قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (5).
ججج صحة الإجماع المنقول في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد قد تقدم عن مكحول أنه جعل فيه الثلثين، وقد وصفه العلماء بالشذوذ كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر (6)، ولهذا لم يُثبِت بذلك الإجماع فقال في غير هذا الموضع: وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم (7)، وقال الإمام ابن قدامة: وأرشها ثلث الدية. في قول عامة أهل العلم، إلا مكحولا. فإنه قال: إن كانت عمدا. ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها (8).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 351) رقم (26796)، وهو مرسل.
(2)
ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 315 - 316) رقم (17356)، (17362)، (17363)، المصنف لابن أبي شيبة في (5/ 351) رقم (26797)، (26798).
(3)
ينظر: البيان للعمراني (11/ 510).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 273).
(5)
ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 316) رقم (17362).
(6)
ينظر: الإشراف (7/ 406).
(7)
الإقناع (ص: 361).
(8)
المغني (8/ 473).
[213/ 5] في المنقّلة (1) خمس عشرة من الإبل
• المراد من المسألة: أن الشجة التي تنقل العظام وهي المنقّلة الواجب أرش مقدّر وهو خمس عشرة من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): لست أعلم خلافا في أن في المنقّلة خمس عشرة من الابل وبهذا أقول، وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافا (2).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في المنقّلة خمس عشرة من الإبل (3).
وقال أيضا: جاء الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به، وقد قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها العظام (4).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
وقد نقله عن الشافعي وابن المنذر الإمام الشربيني (977 هـ)(6).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): أما المنقلة صفتها وديتها فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم. قال الشافعي: تسمى المنقولة أيضا، وفيها خمس عشرة من الإبل، وقد انعقد عليه الإجماع (7).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل (8).
(1) المنقّلة: التي ينتقل منها فراش العظام وهو رقاقها في الرأس. المغرب في ترتيب المعرب (ص: 473).
(2)
الأم (12/ 268).
(3)
الإجماع (ص: 121).
(4)
الإشراف (7/ 405).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 271).
(6)
مغني المحتاج (4/ 58).
(7)
الحاوي (12/ 235).
(8)
التمهيد (17/ 368).
وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر الدية ونصف عشر الدية (1).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ (2).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع (3).
وقال موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): المنقلة: زائدة على الهاشمة، . . . . وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر (4).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): الثالثة: المنقّلة، وهي التي توضّح وتهشم وتنقل العظام، وفيها خمسة عشر من الإبل بالإبل (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل"(7).
2 -
ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل"(8).
(1) الاستذكار (25/ 123)، وانظر:(25/ 123).
(2)
بداية المجتهد (4/ 2211).
(3)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(4)
المغني (8/ 473).
(5)
رحمة الأمة (ص: 242).
(6)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74)، تبيين الحقائق (6/ 132 - 133).
(7)
تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(8)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 602) رقم (7033)، وصححه الألباني في الإرواء (2288).