المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[11] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام:

- ‌ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة:

- ‌ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات):

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌القسم الأول: الدراسات العامة:

- ‌القسم الثاني: الدراسات الخاصة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أوّلًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌شكر وعرفان:

- ‌التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

- ‌أولًا: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثاني: حجية الإجماع

- ‌أولًا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

- ‌ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع:

- ‌المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده:

- ‌المبحث الرابع: أنواع الإجماع:

- ‌المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه

- ‌النوع الأول: الإجماع الصريح:

- ‌النوع الثاني: الإجماع السكوتي:

- ‌شروط تحقق الإجماع السكوتي:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌ سبب الخلاف

- ‌أما الاتجاهات فهي:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الاتجاه الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

- ‌النوع الأول: الإجماع القطعي:

- ‌النوع الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة:

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السابع: القول الشاذ

- ‌ المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحًا:

- ‌أوّلًا: الشاذ لغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:

- ‌المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

- ‌المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ:

- ‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

- ‌تمهيد في أحكام الجنايات

- ‌تعريفها لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها:

- ‌أولا: الجناية على النفس (القتل):

- ‌النوع الأول: القتل العمد:

- ‌النوع الثاني: القتل الخطأ:

- ‌النوع الثالث: القتل شبه العمد:

- ‌ثانيا: الجناية على ما دون النفس

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌عقوبة الجناية على ما دون النفس:

- ‌ثالثا: الجناية على الجنين:

- ‌الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

- ‌[1/ 1] تحريم القتل بغير حق

- ‌[2/ 2] فسق من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا وعدم كفره

- ‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

- ‌[5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ

- ‌[6/ 6] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبًا كالسيف ونحوه وجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه

- ‌[7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

- ‌[8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه

- ‌[9/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله

- ‌[10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو

- ‌[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:

- ‌[12/ 12] حرمة قتل المعاهَد:

- ‌[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

- ‌[14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:

- ‌[15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص:

- ‌[16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص:

- ‌[17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:

- ‌[18/ 18] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:

- ‌[19/ 19] جناية العبد في رقبته:

- ‌الفصل الثاني الاشتراك في الجناية

- ‌[21/ 1] لا قَوَد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب:

- ‌[22/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ

- ‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون

- ‌[24/ 3] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل:

- ‌[25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:

- ‌[26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

- ‌[27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:

- ‌الفصل الثالث شروط القصاص

- ‌[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:

- ‌[29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:

- ‌[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

- ‌[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

- ‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد

- ‌[33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:

- ‌[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

- ‌[35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل

- ‌[36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

- ‌[37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية:

- ‌[38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:

- ‌[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

- ‌[40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:

- ‌[41/ 14] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته:

- ‌الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص

- ‌[42/ 1] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه

- ‌[43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:

- ‌[44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارًا وليس لهم أب:

- ‌[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

- ‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

- ‌[47/ 6] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

- ‌[48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع

- ‌الفصل الخامس العفو عن القصاص

- ‌[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:

- ‌[50/ 2] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو

- ‌[51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:

- ‌[52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال

- ‌[53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:

- ‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

- ‌[55/ 7] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:

- ‌[56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء:

- ‌[57/ 9] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك:

- ‌[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:

- ‌الفصل السادس إثبات القصاص

- ‌[59/ 1] ثبوت القصاص بشهادة الشهود

- ‌[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

- ‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

- ‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

- ‌الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

- ‌[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:

- ‌[64/ 2] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس:

- ‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

- ‌[66/ 4] العين تؤخذ بالعين

- ‌[67/ 5] لا قود من نقص البصر

- ‌[68/ 6] لا قصاص بقلع العين:

- ‌[69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور

- ‌[70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:

- ‌[71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:

- ‌[72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

- ‌[73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف

- ‌[74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن

- ‌[75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت

- ‌[76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين

- ‌[77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر

- ‌[78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:

- ‌[79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:

- ‌[80/ 18] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص

- ‌[81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها:

- ‌[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب

- ‌[83/ 21] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

- ‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

- ‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر

- ‌[86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان

- ‌الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌[87/ 1] لا قصاص في كسر العظم:

- ‌[88/ 2] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه:

- ‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

- ‌[90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي:

- ‌[91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:

- ‌[92/ 6] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، خيّر المجني عليه بين القصاص وبين الدية:

- ‌[93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة:

- ‌[94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه:

- ‌[95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:

- ‌الفصل التاسع القصاص في الجراح

- ‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

- ‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

- ‌[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

- ‌[99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط

- ‌[100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس

- ‌[101/ 6] ثبوت القصاص في الموضِّحة:

- ‌[102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة:

- ‌[103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة:

- ‌[104/ 9] لا قصاص في الجائفة:

- ‌[105/ 10] لا قصاص في المأمومة:

- ‌[106/ 11] لا قصاص في المنقِّلة:

- ‌[107/ 12] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات

- ‌تمهيد في أحكام الديات:

- ‌تعريف الدية:

- ‌مشروعية الدية:

- ‌وأما الإجماع:

- ‌حكمة الدية:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أَوّلًا: دية النفس:

- ‌مقادير ديات النفوس:

- ‌ثانيًا: الدية فيما دون النفس:

- ‌الأول: ديات الأعضاء ومنافعها:

- ‌الثاني: ديات المعاني والمنافع:

- ‌الثالث: ديات الشِجاج والجراح:

- ‌جزاء هذه الشجاج:

- ‌مقدار دية أطراف وجراحات المرأة:

- ‌ما تجب منه الدية:

- ‌من تجب عليه الدية:

- ‌الفصل الأول أحكام الديات

- ‌[109/ 1] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه

- ‌[110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى

- ‌[111/ 3] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

- ‌[112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:

- ‌[113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:

- ‌[114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه

- ‌[115/ 7] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية

- ‌[116/ 8] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

- ‌[117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

- ‌[118/ 10] جناية الجاني على طرفِه خطأ أو عمدا هدر

- ‌[119/ 11] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر

- ‌[120/ 12] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

- ‌[121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

- ‌[123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

- ‌[124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

- ‌[125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا

- ‌[126/ 17] جواز الصلح على أقلّ من الدية:

- ‌[127/ 18] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ

- ‌[128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين

- ‌[129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا

- ‌[130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول

- ‌[131/ 21] الدية تُقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث

- ‌[132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

- ‌[133/ 23] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله

- ‌[134/ 24] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[135/ 25] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا:

- ‌الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها

- ‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

- ‌[137/ 2] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر:

- ‌[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:

- ‌[140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه:

- ‌[141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:

- ‌الفصل الثالث التغليظ في الدية

- ‌[142/ 1] مشروعية التغليظ في دية العمد:

- ‌[143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط:

- ‌[144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:

- ‌[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

- ‌الفصل الرابع مقادير الديات

- ‌[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:

- ‌[147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:

- ‌[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:

- ‌[149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:

- ‌[150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:

- ‌[151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:

- ‌[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

- ‌الفصل الخامس دية الجنين

- ‌[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:

- ‌[154/ 2] وجوب الغُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه:

- ‌[155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

- ‌[156/ 4] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى:

- ‌[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:

- ‌[158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:

- ‌[159/ 7] في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:

- ‌[160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين

- ‌[161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه:

- ‌[162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية

- ‌[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا

- ‌[164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:

- ‌[165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:

- ‌الفصل السادس ديات الأعضاء

- ‌[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

- ‌[167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سِنّه أو أُذنه ثم عادت بعد الحكم لم يردّ شيئًا

- ‌[168/ 3] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

- ‌[169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء

- ‌[170/ 5] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

- ‌[171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية

- ‌[172/ 7] الأسنان سواء في الدية

- ‌[173/ 8] الأصابع سواء في الدية

- ‌[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع

- ‌[175/ 10] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

- ‌[176/ 11] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية

- ‌[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل

- ‌[178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل

- ‌[179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

- ‌[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل

- ‌[182/ 17] في الأذنين الدية

- ‌[183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل

- ‌[185/ 20] في الأنثيين الدية

- ‌[187/ 22] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

- ‌[189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين

- ‌[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

- ‌[191/ 26] في الشفتين الدية

- ‌[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية

- ‌[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

- ‌[197/ 32] في كل الذكر الدية

- ‌[198/ 33] في كل اللسان الدية

- ‌[199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

- ‌[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

- ‌[201/ 36] في مجموع الأسنان الدية

- ‌[202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

- ‌[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

- ‌[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة

- ‌[205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

- ‌[206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش

- ‌[207/ 42] ليس في اليد الشلّاء ونحوها عقل معلوم

- ‌[208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

- ‌الفصل السابع الشجاج وكسر العظام

- ‌[209/ 1] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد

- ‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

- ‌[214/ 6] في المُوضِّحة خمس من الإبل

- ‌[215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

- ‌[216/ 8] الموضّحة في الوجه والرأس فقط

- ‌[218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضّحة

- ‌[220/ 12] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح

- ‌الفصل الثامن ديات المنافع

- ‌[221/ 1] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

- ‌[222/ 2] في ذهاب استمساك الغائط الدية

- ‌[223/ 3] في ذهاب السمع الدية

- ‌[224/ 4] في ذهاب الشمّ الدية

- ‌[225/ 5] في ذهاب العقل الدية

- ‌[226/ 6] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية

- ‌الفصل التاسع العاقلة

- ‌[227/ 1] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

- ‌[228/ 2] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا

- ‌[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

- ‌[230/ 4] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها

- ‌[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:

- ‌[232/ 6] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب

- ‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

- ‌[234/ 8] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

- ‌[235/ 9] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة

- ‌[236/ 10] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

- ‌[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة

- ‌[238/ 12] لا عقل على الفقير من العاقلة

- ‌[239/ 13] لا عقل على النساء من العصبة

- ‌[240/ 14] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة

- ‌[241/ 15] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء

- ‌[242/ 16] دية المرأة تحملها العاقلة

- ‌الفصل العاشر القسامة

- ‌[243/ 1] مشروعية القَسامة

- ‌[244/ 2] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

- ‌[245/ 3] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم

- ‌[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم

- ‌[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين

- ‌[248/ 6] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن

- ‌[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا

- ‌[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

- ‌[251/ 9] عدد أيمان القسامة خمسون

- ‌[252/ 10] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

- ‌[253/ 11] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل

- ‌[254/ 12] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم

- ‌[255/ 13] لا توضع الدية بدون قسامة

- ‌[256/ 14] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

- ‌الفصل الحادي عشر كفارة القتل

- ‌[257/ 1] وجوب الكفارة في القتل الخطأ

- ‌[258/ 2] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين

- ‌[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة

- ‌[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

- ‌[261/ 5] لا كفارة على الصبي في جنايته

- ‌[262/ 6] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

- ‌[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد

- ‌[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

- ‌[265/ 9] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

- ‌[266/ 10] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

- ‌[267/ 11] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل

- ‌الخاتمة

- ‌أوّلًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

2 -

عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم:"قضى في الجائفة ثلث الدية"(1).

3 -

أنه مروي عن جمع من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم (2)، ولم يعلم لهم مخالف (3).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، فقال: إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (4).

ججج صحة الإجماع في دية الجائفة في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد روي عن مكحول كما تقدم أن فيها الثلثين، وقد وصف الإمام ابن المنذر قوله هذا بالشذوذ، ولكنه لم يصرح بأن ما خالفه مجمع عليه، بل قال:(وأجمع أكثر أهل العلم على القول به. . .)، وكذلك قال الإمام ابن قدامة، حيث قال:(هذا قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، إلا مكحولا، قال فيها: في العمد ثلثا الدية)(5)، واللَّه أعلم.

[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

• المراد من المسألة: أن الجائفة إذا نفذت إلى الجانب المقابل للجانب التي دخلت منه فإن حكمهما حكم جائفتين، ففيها ثلثا الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية (6).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: فإن جرحه في جوفه فخرج

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 375) رقم (27075)، وهو مرسل.

(2)

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 375) رقم (27072) و (27073) و (72073) و (72081).

(3)

ينظر: البيان للعمراني (11/ 512).

(4)

ينظر: الإشراف (2/ 174).

(5)

المغني (8/ 474).

(6)

الأوسط (13/ 286).

ص: 447

من الجانب الآخر فهما جائفتان) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك (1)، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال: هي جائفة واحدة، وحكي أيضا عن أبي حنيفة (2).

وقال الإمام العَيني (855 هـ): (فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية. . . ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر، وفي كل جائفة ثلث الدية، فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي، وعن أبي حنيفة في رواية أنه جائفة واحدة (3).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور (4)، والشافعية (5).

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:

1 -

ما روي عن ابن المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قضى على رجل

(1) لم أقف على هذا النص في كلام ابن عبد البر، في التمهيد والاستذكار، والذي وقفت عليه مما يقرب من هذا هو قوله في التميهد (17/ 365): أما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان.

بل إنه في موضع آخر إلى خلاف في مذهب مالك فقال في (17/ 368): والجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية وهو أحسن قول مالك.

(2)

المغني (12/ 168).

(3)

البناية (12/ 239).

(4)

ينظر: المدونة (4/ 566)، الشرح الكبير للدردير (4/ 271).

(5)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242)، المهذب (3/ 218).

ص: 448

رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية (1)، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا (2).

2 -

أن ما خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة (3).

3 -

أنها بمنزلة الجائفتين أحدهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية (4).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه (5)، فقالوا: تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه.

وحكاه الإمام ابن قدامة، والعَيني تبعا له كما تقدم رواية عن أبي حنيفة، ولم أقف عليها في كتب الحنفية.

وحجتهم في ذلك الجائفة ما وصلت إلى الجوف، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة (6).

كما خالف هذا الإجماع المنقول مالك في رواية حيث جعل فيها دية جائفة واحدة (7).

وحجته في ذلك أنه إنما جُعل فيها ثلث دية لقدرها، وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه (8).

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 369) رقم (17623)، وفال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 490): مرسل؛ لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر، فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنهما.

(2)

ينظر: بدائع الصنائع (8/ 201).

(3)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242).

(4)

ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 75).

(5)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242)، المهذب (3/ 218).

(6)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 242).

(7)

ينظر: المدونة (4/ 566)، التاج والإكليل (8/ 337).

(8)

ينظر: التاج والإكليل (8/ 337).

ص: 449

ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[211/ 3] في الدامغة (1) ثلث الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الدامغة وهي التي تخرق الدماغ ثلث الدية.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المعتمد عندهم (3)، والشافعية على الصحيح وهو المنصوص (4).

وأما الحنفية فلم يذكروا حكما لها، وقالوا: إن الدامغة لا يعيش الإنسان معها عادة بل تصير نفسا، فتخرج من أن تكون شجة، فلا معنى لبيان حكم الشجة فيها؛ لذلك تركت (5).

وهذا معنى ما قاله بعض الشافعية كإمام الحرمين، حيث قال: والدامغة: وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ، وليست من الجراحات؛ فإنها مذففة مجهزة كضرب الرقبة (6).

وقال الإمام النووي: وحكى الفُوراني (7) وجماعة أن فيها الدية بكمالها،

(1) الدامغة: هي التي تخسف الدماغ ولا حياة معها. المصباح المنير (1/ 199).

(2)

حاشية الروض المربع (7/ 272)، ولم أقف عليه في كتاب ابن هبيرة أو غيره، واللَّه أعلم.

(3)

ينظر: شرح مختصر خليل وحاشية العدوي (8/ 36)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (4/ 270).

(4)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 236 - 237)، روضة الطالبين (9/ 264).

(5)

ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 73 - 74)، بدائع الصنائع، (7/ 296)، وقد ذكر الموفق ابن قدامة في المغني (8/ 474) مثله في الاعتذار لعدم ذكرها من الأصحاب.

(6)

نهاية المطلب (16/ 188).

(7)

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوران الفوراني أبو القاسم المروزي، فقيه شافعي، =

ص: 450

لأنها تذفف (1)؛ وبهذا قال الإمام، وكأن الأوّلين يمنعون تذفيفها (2).

• مستند الإجماع: قياسها على المأمومة بل هي أولى؛ لأنها وصلت إلى جلدة الدماغ وزادت على ذلك فخرقتها، فهي أولى بوجوب ثلث الدية من المأمومة (3).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية، حيث يرون أن فيها حكومة (4).

كما خالفه أيضا الماوردي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة فقالوا: بوجوب حكومة مع ثلث الدية.

وحجتهم أن فيها وصف زائد عن صفة المأمومة وهو خرق غشاوة الدماغ فلذلك وجبت الحكومة مع ثلث الدية (5).

كما خالفه أيضا بعض الشافعية كالفوراني وجماعة فأوجبوا فيها الدية بكمالها، بحجة أنها تذفّف (6).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

= له الإبانة وغيرها، ت 461 هـ. ينظر: السير (18/ 264)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 248).

(1)

في المصباح المنير (1/ 196): داففته مدافّة ودفافا، من باب قاتل: إذا أجهزت عليه، ودفّ عليه يدفت، من باب قتل، ودفف تدفيفا مثله، والذال المعجمة في باب المدافّة لغة، ومعناه: جرحته جرحا يوحي الموت.

(2)

روضة الطالبين (9/ 264).

(3)

ينظر: منار السبيل (2/ 351).

(4)

ينظر: شرح الخرشي مختصر خليل مع حاشية العدوي (8/ 36)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 270).

(5)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 236 - 237)، روضة الطالبين (9/ 264)، المغني (8/ 473 - 474) الإنصاف (10/ 111).

(6)

ينظر: روضة الطالبين (9/ 264)، مغني المحتاج (5/ 303).

ص: 451

[212/ 4] في المأمومة (1) ثلث الدية

• المراد من المسألة: أن الشجة إذا بلغت أمّ الدماغ وهي المأمومة فإن الواجب فيها أرش مقدّر وهو ثلث الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): لست أعلم خلافا في أن في المأمومة ثلث الدية، وبهذا نقول في المأمومة ثلث النفس، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث (2).

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول فقال إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (3).

وقال أيضا: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية"، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا يخالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية. قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول (4).

وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ (5).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): واتفقوا على أن في المأمومة ثلث الدية (6). وقال أيضا: . . . وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في كل واحد منهما ثلث الدية (7).

(1) المأمومة: هي الجراح التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج. المصباح المنير (1/ 23).

(2)

الأم (12/ 269).

(3)

الإجماع (ص: 123).

(4)

الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 406).

(5)

مراتب الإجماع (1/ 141).

(6)

الاستذكار (25/ 125).

(7)

الاستذكار (25/ 7). وانظر: التمهيد (17/ 341، 365)، (17/ 381 - 382).

ص: 452

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة التي للدماغ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية إجماعا (1).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير (2).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (3).

وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن حزم بذلك، قال في البحر: وهو إجماع (4).

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد (5).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6).

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:

1 -

ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المأمومة ثلث الدية"(7).

(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).

(2)

بداية المجتهد (4/ 2211)، وانظر:(4/ 2212).

(3)

حاشية الروض المربع (7/ 272).

(4)

مغني المحتاج (4/ 58).

(5)

نيل الأوطار (7/ 60).

(6)

ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74)، الهداية (4/ 465).

(7)

تقدم تخريجه، وهو صحيح.

ص: 453

2 -

عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى في الآمة ثلث الدية"(1).

3 -

أنه مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (2)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (3).

4 -

قياس المأمومة على الجائفة بجامع أنّ كلّا منهما واصل إلى الجوف (4).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، حيث قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (5).

ججج صحة الإجماع المنقول في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد قد تقدم عن مكحول أنه جعل فيه الثلثين، وقد وصفه العلماء بالشذوذ كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر (6)، ولهذا لم يُثبِت بذلك الإجماع فقال في غير هذا الموضع: وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم (7)، وقال الإمام ابن قدامة: وأرشها ثلث الدية. في قول عامة أهل العلم، إلا مكحولا. فإنه قال: إن كانت عمدا. ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها (8).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 351) رقم (26796)، وهو مرسل.

(2)

ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 315 - 316) رقم (17356)، (17362)، (17363)، المصنف لابن أبي شيبة في (5/ 351) رقم (26797)، (26798).

(3)

ينظر: البيان للعمراني (11/ 510).

(4)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 273).

(5)

ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 316) رقم (17362).

(6)

ينظر: الإشراف (7/ 406).

(7)

الإقناع (ص: 361).

(8)

المغني (8/ 473).

ص: 454

[213/ 5] في المنقّلة (1) خمس عشرة من الإبل

• المراد من المسألة: أن الشجة التي تنقل العظام وهي المنقّلة الواجب أرش مقدّر وهو خمس عشرة من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): لست أعلم خلافا في أن في المنقّلة خمس عشرة من الابل وبهذا أقول، وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافا (2).

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في المنقّلة خمس عشرة من الإبل (3).

وقال أيضا: جاء الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به، وقد قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها العظام (4).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).

وقد نقله عن الشافعي وابن المنذر الإمام الشربيني (977 هـ)(6).

وقال الإمام الماوردي (450 هـ): أما المنقلة صفتها وديتها فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم. قال الشافعي: تسمى المنقولة أيضا، وفيها خمس عشرة من الإبل، وقد انعقد عليه الإجماع (7).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل (8).

(1) المنقّلة: التي ينتقل منها فراش العظام وهو رقاقها في الرأس. المغرب في ترتيب المعرب (ص: 473).

(2)

الأم (12/ 268).

(3)

الإجماع (ص: 121).

(4)

الإشراف (7/ 405).

(5)

حاشية الروض المربع (7/ 271).

(6)

مغني المحتاج (4/ 58).

(7)

الحاوي (12/ 235).

(8)

التمهيد (17/ 368).

ص: 455

وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر الدية ونصف عشر الدية (1).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ (2).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع (3).

وقال موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): المنقلة: زائدة على الهاشمة، . . . . وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر (4).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): الثالثة: المنقّلة، وهي التي توضّح وتهشم وتنقل العظام، وفيها خمسة عشر من الإبل بالإبل (5).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -

ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل"(7).

2 -

ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل"(8).

(1) الاستذكار (25/ 123)، وانظر:(25/ 123).

(2)

بداية المجتهد (4/ 2211).

(3)

اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).

(4)

المغني (8/ 473).

(5)

رحمة الأمة (ص: 242).

(6)

ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74)، تبيين الحقائق (6/ 132 - 133).

(7)

تقدم تخريجه، وهو صحيح.

(8)

أخرجه أحمد في مسنده (11/ 602) رقم (7033)، وصححه الألباني في الإرواء (2288).

ص: 456