الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر القسامة
[243/ 1] مشروعية القَسامة
• المراد من المسألة: أن القَسامة مشروعة، وهي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم، فإذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادّعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدّعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا (1).
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (544 هـ): حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم اللَّه تعالى وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به (2). ونقله الإمام النووي (676 هـ)(3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد، ولم يعلم قاتله (4). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): وأصلها (القسامة) الكتاب والسنة وإجماع الأئمة لا إجماع الأمة (6).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة في القتل إذا وجد ولم يعلم قائله (7).
(1) المصباح المنير (2/ 503).
(2)
إكمال المُعْلِم (5/ 448).
(3)
شرح النووي على مسلم (11/ 143).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 180).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 292).
(6)
الذخيرة (12/ 288).
(7)
رحمة الأمة (ص: 247).