الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[258/ 2] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين
.
• المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ تجب في قتل الآدمي، فلا كفارة في قتل البهائم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ، وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من الأموال، فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة (1).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
(1) الاستذكار (25/ 340).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (27/ 28).
(3)
ينظر: البيان (11/ 625) وروضة الطالبين (9/ 381).
(4)
ينظر: المغني (8/ 512 - 513)، الإنصاف (10/ 135).