الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[226/ 6] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية
• المراد من المسألة: أن الجناية التي تفوّت جنس المنفعة كالسمع والبصر والعقل والجماع ونحوها الواجب فيها دية بتمامها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): والأصل أن ما في الإنسان من الأعضاء إن كان واحدًا ففيه الدية كاملة، وإن كان اثنين ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وإن كان أربعة ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية، وإن كان عشرة ففيها الدية وفي أحد الدية، وما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية؛ لأن بفواته يفوت الآدمي من وجه ذكره في المبسوط"، ولا نعلم فيه خلافا (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول في الجملة المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهذا من حيث العموم، وأما من حيث تفصيل كل منفعة هناك بعض المذاهب التي تخالف، كما بينا ذلك في المسائل قبلها.
• مستند الإجماع: ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر، في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي"(5).
• وجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر قضى في ذهاب السمع بدية، وفي ذهاب العقل بدية، وهما منفعتان من منافع الآدمي.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية
(1) البناية (12/ 217).
(2)
ينظر: منح الجليل (9/ 158) وما بعدها.
(3)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 289) وما بعدها.
(4)
ينظر: المغني (8/ 436) وما بعدها.
(5)
تقدم تخريجه، وقد حسنه الألباني.
حيث أوجب القصاص في العمد ما أمكن ولا شيء عنده في الخطأ، وهذا الكلام مطّرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر مسألة ذهاب السمع، ومسألة ذهاب العقل، وهما المسألتان السابقتان.