الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الماليكة في المشهور، فذهبوا إلى أنه لا دية في الأذن إلا إذا ذهب معه السمع، فإن ذهبت الأذن وحدها ففيها حكومة، وذلك لأن ما لم يثبت فيه من قِبَل السماع دية، فالأصل أن فيه حكومة (1).
ججج صحة الإجماع في المسألة إذا ذهب مع الأذن السمع، وعدم صحته فيما سوى ذلك لوجود المخالف.
[183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في الأصبع الواحدة عشر من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وليس عند مالك في الأصابع حديث مسند ولا عن صاحب أيضا، وعقل الأصابع مأخوذ من السنة ومن قول جمهور أهل العلم، وجماعتهم كلهم يقول في الأصابع عشر عشر من الإبل، وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وفي كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل) هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس، وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد اللَّه بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأصحاب الحديث ولا نعلم فيه مخالفا (3).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: "إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا
(1) ينظر: المدونة (4/ 563)، التاج والإكليل (8/ 338).
(2)
الاستذكار (8/ 102 - 103).
(3)
المغني (12/ 149).
استوعب جذعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن والموضحة خمس" وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره (1).
قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، وابن حزم الظاهري (4).
• مستند الإجماع: ما جاء في كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وفيه: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل"(5).
• من خالف الإجماع: روي عن بعض السلف اختلاف في عقل الأصابع، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية، وفي الوسطى بعشر فرائض، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمسة عشر من الإبل، وفي التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع، وذلك لوجود التفاضل بينها (6).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) بداية المجتهد (4/ 2212).
(2)
شرح السنة للإمام البغوي (10/ 198).
(3)
ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 130)، مجمع الضمانات (ص 167).
(4)
ينظر: المحلى (11/ 57 - 59).
(5)
تقدم تخريجه، وقد صححه ابن حبان، والحاكم.
(6)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 207).
[184/ 19] في الأَليتين (1) الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأليتين هي دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في الأليتين الدية (2).
وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (3). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (5)، وبعض المالكية في أليتي المرأة فقط (6)، والشافعية (7)، وابن حزم الظاهري (8).
(1) الأليتان: مثنى الألية، وهي العجيزة، أو ما ركب العجز من شحم ولحم. تاج العروس (37/ 95).
(2)
الإجماع (ص: 125)، وانظر: الإشراف (7/ 437).
(3)
المغني (8/ 435).
(4)
حاشية الروض المربع (7/ 257).
(5)
ينظر: المبسوط للشيباني (4/ 441)، البحر الرائق (8/ 350).
(6)
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1112)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 277)، قال الدسوقي: والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأ، وأما أليتا الرجل خطأ ففيهما حكومة اتفاقا.
(7)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 284)، التنبيه (ص: 226).
(8)
ينظر: المحلى (11/ 93).