الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (1)، ومجاهد، وابن المسيب، وإسحاق (2)، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلّاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها"(3).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم
• المراد من المسألة: أن الواجب في أذن الأصم دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وتجب الدية في أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها، كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
عموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي الأذن خمسون من الإبل"(7).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 387) رقم (17715)، وصححه الألباني في الإرواء (2294).
(2)
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 377)، المغني (8/ 466).
(3)
أخرجه النسائي في سننه، كتاب الديات، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (4840)، والدارقطني في سننه (3241)، وحسنه الألباني في الإرواء (2293).
(4)
المغني (12/ 115).
(5)
لأنهم أوجبوا الدية في الأذن لذهاب الجمال بالكامل. ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70، 72)، بدائع الصنائع (7/ 311).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 246)، نهاية المطلب (16/ 342).
(7)
جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
• وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم جعل في الأذن الواحد نصف الدية، ولم يفرق بين أذن السميع وأذن الأصم.
2 -
أن الصمم نقص في غير الأذن، فلم يؤثر في ديتها، كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان (1).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور عندهم، حيث ذهبوا إلى أن في الأذن حكومة، إلا إذا ذهب معه السمع لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس (2).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) ينظر: المغني (8/ 441).
(2)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 204)، المقدمات الممهدات (3/ 334)، المغني (4/ 441).