الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت على الشعر دون أن يكون معها جرح فإن القصاص لا يجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): (وفي الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية) يعني إذا حلق الحاجبين أو تبعا، فلم ينبتا تجب الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال (وعند الشافعي، ومالك: تجب حكومة عدل) لأنهما لا يوجبانه في الشعر، ولا يجب القصاص بالاتفاق (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلّها، وهو غير معلوم المقدار، فلا تمكن المساواة فيه، فلا يجب القصاص فيه (5).
2 -
أن القصاص عقوبة والعقوبة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته، ولا نص في الشعور، وليست في معنى المنصوص وهو الجروح لأنه لا يحتاج في تفويتها إلى الجراحة والضرب، ولا يتوهم فيها السراية كما تتوهم في الجراحات، وليس فيه إماتة ذي الروح فلا يجوز إلحاقها بالمنصوص دلالة كما لا يجوز قياسا (6).
(1) البناية (12/ 226).
(2)
ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 330)، شرح الخرشي على مختصر خليل (8/ 16).
(3)
ينظر: الأم (6/ 133)، البيان (11/ 561).
(4)
ينظر: المغني (8/ 444)، كشاف القناع (6/ 38).
(5)
ينظر: المغني (8/ 444).
(6)
ينظر: البناية شرح الهداية (10/ 282).