الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
[1/ 1] تحريم القتل بغير حق
• المراد من المسألة: أن القتل العمد متى اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان بغير حق فإنه محرم، ورتب الشارع عليه العقوبة، وقد أجمع العلماء على ذلك.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع. . . (1).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلمًا ولا ذميًا. . -ثم استثنى الصور التي قيل فيها بجواز القتل-. . حرام (2).
وقال الإمام العِمراني (3)(558 هـ): لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق (4).
وقال الإمام المَرغِيناني (5)(593 هـ): فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو
(1) الحاوي (12/ 6).
(2)
مراتب الإجماع لابن حزم، ص (137).
(3)
هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد اللَّه العمراني اليماني شيخ الشافعية باليمن صاحب كتاب البيان، من أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي، توفي سنة 558 هـ انظر: طبقات الشافعية الكبرى، (7/ 336 - 337)، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/ 327 - 328).
(4)
البيان، (11/ 295 و 297).
(5)
هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين أبو الحسن الفرغاني المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية، كان محققًا من المجتهدين، من تصانيفه (بداية المبتدئ) وشرحه (الهداية في شرح البداية) وغيرها، توفي سنة 593 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (41/ 214)، الأعلام للزركلي (4/ 266).