الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مقادير الديات
[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (317 هـ): وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا (2).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار (3).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة، . . .، ولا خلاف أيضًا في أن الواجب من الذهب ألف دينار (4).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف دينار (5).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط
(1) تفسير الطبري (3/ 328).
(2)
الاستذكار (25/ 39)، وفال في موضع آخر (25/ 79): العلماء القائلون بأن الدية من المذهب ألف دينار على ما فرضها عمر لا يختلفون فيها.
(3)
المبسوط للسرخسي (26/ 78).
(4)
بدائع الصنائع (8/ 102).
(5)
البحر الرائق (8/ 374).