الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة في رواية (1)، وابن حزم (2).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "في اليد نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من المذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في اليد الواحدة نصف الدية، ولم يفرّق بين من كان له يدان، أو يد واحدة.
2 -
أن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، فذهبوا إلى كمال الدية في المسألة، وفي رواية أخرى: أنه إذا قطعت يده في سبيل اللَّه، فإن فيها كمال الدية، وذلك قياسا على عين الأعور، حيث يرى الحنابلة أن فيها الدية كاملة؛ لأن عين الأعور في حقِّه في مقام المعينين للبصير (5).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء
• المراد من المسألة: أن سن الصبي الذي لم يُثغِر لا يجب فيه شيء من الدية في الحال، بل يجب الانتظار فإن عادت سقطت الدية، وإلا ثبتت.
(1) ينظر: المغني (8/ 332)، الإنصاف (10/ 105).
(2)
ينظر: المحلى (11/ 63).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 381) رقم (17683).
(4)
الحاوي للماوردي (12/ 286).
(5)
ينظر: المغني (8/ 332)، المحرر في الفقه (2/ 142).
• من نقل الإجماع: قال الإمام الموفق ابن قدامة (620 هـ): فأما سن الصبي الذي لم يُثغِر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء، هذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافا (1).
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: أن العادة عَود سنه، فلم يجب فيها في الحال شيء، كنَتْف شعره، ولكن ينتظر عودها، فإن مضت مدة ييأس من عودها، وجبت ديتها (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في سن الصبي شيئًا فضلا عن الانتظار، حيث قال: وأما سن الصغير - فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن أخيه: أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير، وروينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: قال زيد بن ثابت في سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير. . .، وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فيما روي عنهما في هذا الباب، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم قال أبو محمد: فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز
(1) المغني (8/ 453).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 259).
(3)
ينظر: العناية (10/ 295)، درر الحكام (2/ 108).
(4)
ينظر: المدونة (4/ 574)، الشرح الكبير للدردير (4/ 273).
(5)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 272)، روضة الطالبين (9/ 199).
(6)
ينظر: المغني (8/ 453).