الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[261/ 5] لا كفارة على الصبي في جنايته
• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ المحض من الصبي لا كفارة فيها، وإنما يختص وجوبها بالبالغ.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (456 هـ): أما الصبي. . . وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد. . . وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنه (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الكفارة كاسمها ستارة ولا ذنب لهم لتستره (3).
2 -
أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة بمعنى أن فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة ولا تجب عليهم عبادة ولا عقوبة (4).
3 -
أن سبب الكفارة دائر بين الحظر والإباحة لتكون العقوبة متعلقة بالحظر، وفعل الصبيان لا يوصف بالجناية؛ لأن الجناية اسم لفعل محظور، وكل ذلك ينبني على الخطاب، وهم ليسوا بمخاطبين، فكيف تجب عليهم الكفارة؟ (5).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، حيث يرون وجوب الكفارة على الصبي
(1) المحلى (10/ 217).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (27/ 6)، تبيين الحقائق (6/ 139).
(3)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 139).
(4)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 139).
(5)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 139).
(6)
ينظر: جامع الأمهات (1/ 507)، الذخيرة (12/ 417).
(7)
ينظر: نهاية المطلب (17/ 86)، البيان (11/ 625).
(8)
ينظر: المغني (8/ 513)، الإنصاف (10/ 136).