الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جملة، ولم يخصّ شيئا- فنحن نشهد بشهادة اللَّه تعالى التامة الصادقة، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى: أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبيّنها لنا (1).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[105/ 10] لا قصاص في المأمومة:
• المراد من المسألة: أن المأمومة والامّة و -هي الجرح الذي يخرق العظم ويبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق (2) - لا قصاص ولا قود فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا ألّا قود في المأمومة (3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا أعلم أحدا قال في المأمومة قود، ولا في الجائفة (4).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): وأما المأمومة وهي التي تخرق العظم وتبلغ الدماغ وهو أم الرأس ففيها ثلث الدية في العمد أيضا والخطأ، إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف، ولا خلاف فيها بين أهل العلم (5).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير (6).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): المأمومة شجاج الرأس. . . والجائفة في البدن. . . وليمس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا: ما سمعنا أحدا قص
(1) ينظر: المحلى (11/ 98).
(2)
ينظر: المصباح المنير (1/ 23)، أنيس الفقهاء (ص: 109).
(3)
الإجماع (ص: 123).
(4)
الاستذكار (25/ 125).
(5)
المقدمات الممهدات (3/ 324).
(6)
بداية المجتهد (4/ 2211).
منها قبل ابن الزبير (1).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): ولا قصاص في المأمومة من شجاج الرأس ولا في الجائفة، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه (2).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة"(4).
2 -
عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ليس في الجائفة، والمأمومة، ولا المنقلة قصاص"(5).
3 -
أن المأمومة جُرح لا تؤمن الزيادة فيه، فلم يجب فيها قصاص ككسر العظام وكسر العظام لا قصاص فيه (6).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما، فقد روي عنه أنه اقتص من المأمومة (7)، فأنكر الناس عليه وقالوا: ما سمعنا أحدا اقتص منها قبل ابن الزبير (8).
(1) المغني (11/ 539).
(2)
الشرح الكبير (9/ 462).
(3)
ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 415 - 416)، الهداية في شرح البداية (4/ 465).
(4)
تقدم تخريجه (ص: 354)، وقد ضعفه البوصيري.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 255) رقم (27860).
(6)
ينظر: الهداية (4/ 465)، المغني (8/ 323).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 459) رقم (18013)، وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 256) رقم (27866).
(8)
المغني (11/ 539).