الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وفي اللسان الدية"(1).
2 -
ما روي عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في اللسان الدية كاملة"(2).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع أنملة من أصابع اليد ثلث دية ذلك الأصبع سوى الإبهام، فإن الواجب في أنملته نصف ديته.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (3).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف.
قال ابن حزم: لا نعرف في هذا خلافا (4).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل) هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد اللَّه بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأصحاب الحديث ولا نعلم فيه مخالفا (5).
(1) جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 362) رقم (26924)، وفي إسناده جهالة كما هو ظاهر.
(3)
الإجماع (ص: 124).
(4)
المحلى (11/ 59).
(5)
المغني (12/ 149).