الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابني، قال:"أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه"(1).
• وجه الدلالة من قوله: (أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه)، أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك (2).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا"(3).
3 -
أن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفا عنه، ورفقا به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ (4).
ججج صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف في المسألة.
[232/ 6] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب
.
• المراد من المسألة: أن أفراد العاقلة سواء في تحملهم الدية، القريب منهم والبعيد، فلا يقدم منهم الأقرب إلى الجاني على غيره.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (684 هـ): ولاية النكاح أعظم رتبة لدرء العار عن المولية؛ ولذلك قدّم الأقرب فالأقرب، ولا يلزم ذلك في العاقلة اتفاقا (5).
(1) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(2)
ينظر: مرقاة المفاتيح (6/ 2272).
(3)
أخرجه مالك في الموطأ (666)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 182) رقم (16361)، وحسنه الألباني في الإرواء (2304).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 255)، المغني (8/ 353).
(5)
الذخيرة (12/ 394).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون التسوية بين البعيد والقريب من الجاني في العقل (1).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله (2).
قال الطحاوي: فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني لأنهم من البطن (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (كداود وابن حزم) (6): حيث يرون أن الدية، يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب من العاقلة، لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج عن المواساة، وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني آدم فيها، فوجب أن يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح (7).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: شرح مشكل الآثار (15/ 243)، المعتصر من المختصر (2/ 108)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 101).
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (1507).
(3)
ينظر: شرح مشكل الآثار (14/ 243)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 101).
(4)
ينظر: الحاوي الكبير (12/ 342 - 345)، نهاية المطلب (16/ 505 - 506)، روضة الطالبين (9/ 349 - 350).
(5)
ينظر: المغني (8/ 293)، المبدع (7/ 341).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 262 - 264).
(7)
ينظر: نهاية المطلب (16/ 505 - 506)، المغني (8/ 293).