الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر القسامة
[243/ 1] مشروعية القَسامة
• المراد من المسألة: أن القَسامة مشروعة، وهي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم، فإذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادّعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدّعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا (1).
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (544 هـ): حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم اللَّه تعالى وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به (2). ونقله الإمام النووي (676 هـ)(3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد، ولم يعلم قاتله (4). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(5).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): وأصلها (القسامة) الكتاب والسنة وإجماع الأئمة لا إجماع الأمة (6).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة في القتل إذا وجد ولم يعلم قائله (7).
(1) المصباح المنير (2/ 503).
(2)
إكمال المُعْلِم (5/ 448).
(3)
شرح النووي على مسلم (11/ 143).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 180).
(5)
حاشية الروض المربع (7/ 292).
(6)
الذخيرة (12/ 288).
(7)
رحمة الأمة (ص: 247).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): وأما دليلها (القسامة) فالأحاديث المشهورة وإجماع الأمة (1).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى مُحَيِّصة فأخبر أن عبد اللَّه بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم واللَّه قتلتموه، قالوا: واللَّه ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحَيِّصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمُحَيِّصة: كبِّر كبِّر -يريد السن- فتكلّم حُوَيِّصة ثم تكلم مُحَيِّصة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحُوَيِّصة ومُحَيِّصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول، بعض السلف، حيث روي عنهم التوقف عن الحكم بالقسامة. روي هذا عن سالم بن عبد اللَّه (3)،
(1) البحر الرائق (8/ 446).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد (3173)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب القسامة (1669).
(3)
سالم بن عبد اللَّه ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي، تابعي محدث فقيه، ت 106 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 457)، شذرات الذهب (2/ 40).