الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن جريج: إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة.
وبه يقول سفيان الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: مثل ذلك، وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية.
ولا يعرف لمالك، ولا للشافعي فيها قول.
قال أبو محمد: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فإنه توقيف، والتوقيف لا يؤخذ إلا عن اللَّه تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم (1).
• مستند الإجماع: أن البطن عضو فيه منفعة ليس في البدن مثلها، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، حيث جعلوا فيه ثلث الدية (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف
[223/ 3] في ذهاب السمع الدية
• المراد من المسألة: أن الجناية على حاسة السمع بإذهابه توجب دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية (4).
وقال أيضا: في السمع الدية، إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية (5).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية (6).
(1) المحلى (11/ 88).
(2)
ينظر: شرح الزركشي (6/ 166).
(3)
ينظر: الإنصاف (10/ 94)، وقال المرداوي: وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول.
(4)
الإشراف (7/ 407).
(5)
الأوسط (13/ 205).
(6)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 242).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية) لا خلاف في هذا، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن في السمع الدية، روي ذلك عن عمر وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافا لهم (2).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية، وأن في ذهاب العقل الدية، وأن في ذهاب السمع الدية (3).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (وفي السمع) أي إزالته (دية) لخبر البيهقي: (وفي السمع الدية)، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي السمع مائة من الإبل"(7).
2 -
ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر، في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي"(8).
(1) حاشية الروض المربع (7/ 261).
(2)
المغني (12/ 115).
(3)
رحمة الأمة (ص: 243).
(4)
مغني المحتاج (4/ 69).
(5)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 129 - 130)، البناية (13/ 17 (7/ 178)، البحر الرائق (8/ 377).
(6)
ينظر: المدونة (4/ 563)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1111)، بداية المجتهد (4/ 204).
(7)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 150) رقم (16224)، وقال: إسناده فيه ضعف.
(8)
تقدم تخريجه، وقد حسنه الألباني.