الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودي، وإما يقاد"(1).
• وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لأهل الميت بين واحد من أمرين إما الدية وإما القود، وهذا الخيار يقضي بأن أحدهما قائم مقام الآخر، فحيث وجد امتنع أن يكون مع الآخر.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:
• المراد من المسألة: أن القصاص كما يجري بين الرعية فيما بينهم، فإنه يجري أيضًا بين الراعي ورعيته.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) يقول: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا (2). وقد نقله عنه شمس الدين ابن قدامة (3).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته (4).
وقال الإمام أبو زرعة العراقي (5)(826 هـ): (التاسعة) فيه وجوب القصاص على الوالي كغيره من الجناة. . . قلت: لا أعلم في ذلك خلافا عند العمد
(1) تقدم تخريجه (ص: 89)، وهو في الصحيحين.
(2)
المغني لابن قدامة (11/ 480).
(3)
الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (9/ 382).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 256).
(5)
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة وليّ الدين العراقي، محدث وفقيه شافعي له مختصر المذهب وغيره، ت 826 هـ. انظر: لحظ الألحاظ لابن فهد (ص 284)، ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 376).
العدوان، وإنما اختلفوا في ضمان الخطأ المقصود به التأديب والتعزير (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم الآيات الدالة على وجوب القصاص على من قتل عمدًا كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة: أن النص عمم وجوب القصاص على القاتل العمد، ولم يفرق بين شريف ووضيع ولا بين راعي ورعية.
2 -
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقًا، فلاجّه رجل أو لاحاه في صدقته، فضربه أبو جهم فشجّه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول اللَّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لكم كذا وكذا" فلم يرضوا، فقال:"لكم كذا وكذا" فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم فخطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم" قالوا: لا، فهمَّ المهاجرين بهم فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم قال:"أرضيتم" قالوا: نعم، قال:"إني خاطب على الناس فمخبرهم برضاكم" قالوا فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أرضيتم" قالوا: نعم (3).
(1) تكملة طرح التثريب (7/ 188).
(2)
انظر: المبسوط للسرخسي (14/ 72)، العناية (5/ 277).
(3)
أخرجه أبو داود في الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ (4/ 305) رقم (4536)، والنسائي في القسامة، السلطان يصاب على يده (8/ 35) رقم (4778)، وابن ماجة في الديات، باب الجارح يفتدى بالقود (3/ 656) رقم (2638)، وصححه ابن حبان (4487)، والألباني في الإرواء (3/ 366).