الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[175/ 10] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف
• المراد من المسألة: أن من جنى عليه أحد في عدّة أطراف جناية توجب الدية فالواجب له دية مفردة في كل جناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء (1).
قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: ما روى أبو المهلّب عمّ أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات والرجل حيّ (6).
فقد دلّ الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
(1) الاستذكار (25/ 105).
(2)
بداية المجتهد (4/ 2214).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69)، بدائع الصنائع (7/ 317).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 248)، مغني المحتاج (5/ 318).
(5)
ينظر: المغني (8/ 466)، الشرح الكبير (9/ 596).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 11) رقم (18183)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 171) رقم (16326).
(7)
ينظر: تكملة المجموع (19/ 81).