الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس دية الجنين
[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:
• المراد من المسألة: أن المرأة الحامل إذا أسقطت بالجناية عليها علقة (1)، فإنه لا يجب في تلك العلقة شيء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (455 هـ): والعلقة في حكم النطفة في أنه لم يستقر لها حرمة، ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء، فلا تجب فيها غُرّة، ولا تصير بها أم ولد، ولا تنقضي بها العدة (2).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمع أهل العلم على أن في جنين الحرة المسلمة، أو النصرانية من المسلم، والأمة من سيدها الحر غرّة، عبد أو وليدة، إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية، ذكرا كان أو أنثي، تم خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين، كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبد أو وليدة، كل على مذهبه في ذلك، هذا كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه (3).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (والجنين الذي قد استبان بعض خلقه) ش: قيد به لأنه لو لم يستبن شيء من خلقه لا يكون بمنزلة الولد، وهو إن كان علقة فلا حكم لها في حق هذه الأحكام، ولا يُعلم فيه خلاف (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنابلة (5).
(1) العلقة: المنيّ ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا. المصباح المنير (2/ 425).
(2)
الحاوي للماوردي (12/ 387).
(3)
المقدمات الممهدات (3/ 297).
(4)
البناية (12/ 281).
(5)
ينظر: المغني (8/ 406)، شرح منتهى الإرادات (3/ 304).