الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح، فلا قود، وعليه دية كاملة (1).
ومن حججهم:
1 -
أن هذا المذهب قول عمر وعثمان رضي الله عنهما (2)، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما.
2 -
أنه لم يذهب بجميع بصره، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره، كما لو كان ذا عينين (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.
[71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:
• المراد من المسألة: أن من كانت له عينان صحيحتان فجنى على عين الأعور، فإن القصاص واجب للأعور، ويكون القصاص مقصورا على عين واحدة من عيني الصحيح.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني لقيامها مقام عينيه، ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا يقتص من عينين بعين، وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (5)، والحنفية (6)، والحنابلة (7).
(1) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 330)، كشاف القناع (6/ 37).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 333)، وابن المنذر في الأوسط (9469).
(3)
ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 330).
(4)
الحاوي (12/ 286).
(5)
ينظر: الشرح الكبير للدردير (4/ 255)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 20).
(6)
ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 302).
(7)
وعلى الصحيح مع ذلك نصف الدية؛ لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة. ينظر: المغني (8/ 331). دقائق أولي النهى (8/ 313).