الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته.
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، وقد اختلفت عبارة الإمام ابن المنذر في غير كتاب الإجماع، حيث قال في الأوسط: وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال (1)، وهذا يشير إلى أنه لا يرى الإجماع في هذه المسألة، واللَّه أعلم.
[234/ 8] عاقلة المعتق قبيلة مولاه
• المراد من المسألة: أن عاقلة العبد المعتَق الذين يحملون عنه ديته هم قبيلة مولاه الذي أعتقه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (2).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (قال) أي: القُدُوري (وعاقلة المعتَق) بفتح التاء (قبيلة مولاه؛ لأن النصرة بهم) وهذا لا اختلاف فيه (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، إلا أن الشافعية والحنابلة يجعلون ذلك محمولا على أن المعتَق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارثا منهم إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه فيكون عقله إن جنى المعتَق جناية على عصبة مولاه إن كان المعتِق امرأة، لأن المرأة لا تعقل،
(1) الأوسط (13/ 356).
(2)
الاستذكار (25/ 65).
(3)
البناية (12/ 474).
(4)
ينظر: البيان والتحصيل (16/ 68).
(5)
ينظر: الأم (6/ 125)، أسنى المطالب (4/ 83 - 84).
(6)
ينظر: المغني (6/ 433)، الإنصاف (10/ 120).
وابنها ليس من عشيرتها، فلا تعقل عن معتقها، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها، أما الرجل المعتِق، فإنه يعقل عن معتقه؛ لأنه عصبة من أهل العقل ويعقل ابنه وأبوه؛ لأنهما من عصباته وعشيرته.
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم"(1).
2 -
عن زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال عليه السلام:"ميراثه لابن المرأة" فقال أخوها: لو جرّ جريرة كانت عليّ، ويكون ميراثه لهذا، قال:"نعم"(2).
3 -
ما روى إبراهيم النخعي قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه! وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه! فقضى عمر للزبير بالميراث، وقضى على عليّ بالعقل (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول داود الظاهري وأصحابه ومنهم ابن حزم حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الدية على عاقلة المعتِق، بل تجب الدية على عصبة المعتَق، وهم قرابته، فإن لم يعرف له عاقلة فالدية تجب في سهم الغارمين من الصدقات أو من بيت المال (4).
وأما حجتهم عموم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة (5).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم (6761).
(2)
أخرجه الدارمي في سننه (3052)، وحكم عليه الألباني في إرواء الغليل بالضعف (1697).
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (274)، وحكم عليه الألباني بالانقطاع في إرواء الغليل (1736).
(4)
ينظر: المحلى (11/ 280 - 284 و 286 - 278).
(5)
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال (2633).