الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: أن الوصول إلى القصاص من بعض البصر غير ممكن (3).
• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم (4) من الظاهرية حيث يرى وجوب القصاص من بعض البصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا ولو بدواء أو نحوه وحجته عموم قول اللَّه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40].
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في هذه المسألة، ولعل من نقل الاتفاق هنا لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.
[68/ 6] لا قصاص بقلع العين:
• المراد من المسألة: أنه لو جنى شخص على آخر فاقتلع منه عينه؛ فإنه لا يقتص منه بقلع عينه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي زاده (988 هـ): لا قصاص في العين إذا قلعها بالإجماع (5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وهو ينبئ عن المماثلة، والعين لا حدّ معلوم لها، فالاستيفاء متعذر بصفة المماثلة (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية (7)،
(1) ينظر: المبسوط (26/ 166)، مجمع الأنهر (2/ 625).
(2)
ينظر: المغني (8/ 437)، الشرح الكبير (9/ 606 - 607).
(3)
ينظر: الأوسط (13/ 223)، الجامع لأحكام القرآن (6/ 195).
(4)
ينظر: المحلى (11/ 39).
(5)
تكملة فتح القدير (10/ 237).
(6)
ينظر: الهداية شرح البداية (4/ 449)، تبيين الحقائق (6/ 111).
(7)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 313)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 19 - 20).