الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول أحكام الديات
[109/ 1] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه
.
• المراد من المسألة: أن من بنى فيما يملك جدارا مائلا إلى ما خرج عن ملكه فتلف بسبب ذلك ما كان لغيره فإنه ضامن لذلك المُتلف.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وإذا بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فتلف به شيء أو سقط على شيء فأتلفه ضمنه؛ لأنه متعد بذلك؛ فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره أو هواء مشترك؛ ولأنه يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه، فأشبه ما لو نصب فيه منجلا يصيد به، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى بين في هذه الآية، أن الجناح إنما يكون فيما تعمده الشخص، وهذا قد تعمد التعدي فيما ليس ملكا له.
2 -
أنه متعد بذلك، فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره، أو
(1) المغني (8/ 427).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (27/ 9)، تحفة الفقهاء (3/ 127).
(3)
ينظر: شرح الخرشي على خليل مع حاشية العدوي (8/ 111)، فتح الجليل (9/ 363).
(4)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 321)، الحاوي للماوردي (12/ 378).